پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص7

رواية ابى الجارود (1) عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله تعالى انما الخمر (الخ) ” واما الميسر فالنرد والشطرنج وكل قمار ميسر ” فيمكن حمل الروايات المتقدمة على بيان المراد من الاية كما يظهر منها، والروايتين المتقدمتين آنفا على تفسير الميسر مطلقا لا المراد بالاية، واما الاخيرة فيحتمل فيهما ان يكون المراد بكل قمار كل آلة له بقرينة النرد والشطرنج، كما يحتمل ان يكون المراد بهما بقرينة كل قمار اللعب بهما ففيها اجمال.

بل يمكن ان يقال ان الروايات في تفسير الميسر على طوائف: منها ما دلت على انه الآلات كالروايات المتقدمة.

ومنها ما دلت على انه الرهن، كصحيحة معمر بن خلاد (2) عن ابى الحسن عليه السلام قال ” النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر “، ورواية العياشي في محكى تفسيره عن ياسر الخادم (3) عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميسر قال: ” التفل من كل شئ قال: والتفل ما يخرج بين المتراهنين من الدرهم وغيره ” وضبط التفل مختلف في الوسائل ففى مورد بالتاء والفاء وفى مورد بالثاء المثلثة والقاف، وفى مورد بالنون والعين ولم يظهرمعنى مناسب في اللغة لما فسر في الرواية ومن المحتمل ان يكون بالنون والفاء محركة بمعنى الغنيمة فيكون ما بين المتراهنين نفل وغنيمة.

ومنها ما دلت على انه الالات والرهن جميعا كالمحكى عن تفسير العياشي (4) عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول ” ان الشطرنج والنرد واربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر “.

فان الظاهر منه ان الشطرنج وتالييه ذاتهما ميسر وكل ما قومر عليه ايضا ميسر، وما قومر عليه هو الرهن، وارجاع احد المعطوف والمعطوف عليه

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 102 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بابى الجارود.

(2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – 104 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة.

(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة.