المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص5
والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قيل: يا رسول الله ما الميسر، قال: كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز “.
وعن تفسير العياشي (1) عن الرضا عليه السلام ” قال سمعته يقول الميسر هو القمار ” وعنه عليه السلام (2) ” ان الشطرنج والنرد واربعة عشر وكل ما قومر عليه منها فهو ميسر ” وهو المناسب لمادة اليسر، ففى مجمع البيان (3) اصله من اليسر خلاف العسر، وفى مجمع البحرين المسير القمار، وقيل: كل شئ يكون منه قمار فهو الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز الذى يتقامرون به، وقال: ويقال سمى ميسرا لتيسر اخذ مال الغير فيه من غير تعب ومشقة.
فتحصل مما ذكر عدم استفادة حكم الصور الثلث من الروايات وغيرها الواردة في حرمة القمار، والميسر، الا ان يقال: ان حكم اللعب بالالات بلا رهان يستفاد من قوله تعالى انما الخمر والميسر (الخ) بناءا على ان المراد بالميسر فيها هو آلات القمار لا القمار، بقرينة كون المراد بالثلثة الاخر المذكورة الذوات، وبقرينة حمل الرجس عليها، وهو يناسب الذوات لا الافعال الا بتأول سواء اريد به النجس المعهود كما ادعى الاحماع عليه شيح الطائفة في محكى التهذيب في مورد الاية وهو واضح، ام اريد الخبيث فانه ايضا يناسب الذوات: وحمله على اللعب والشرب لا يخلو من ركاكة.
وتشهد له جملة من الروايات كرواية جابر المبقدمة، ورواية محمد بن عيسى (4) قال: كتب إليه ابراهيم بن عنبسة يعنى إلى على بن محمد عليه السلام ” ان رأى سيدى
(1) و (2) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – هما مرسلتان.
(3) في تفسير قوله تعالى (يا ايها الذين آمنوا انما الخمر والميسر الخ) سورة المائدة – الاية 90.
(4) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 104 – من ابواب ما يكتسب به – مرسلة.