پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص4

ذلك ايضا من المقنع (1) الذى هو متون الاخبار بشهادة الصدوق.

نعم يظهر من بعض اطلاقه على مطلق المغالبة، وهو غير ثابت على فرض ثبوته اعم من الحقيقة، وان كان حقيقة فهو مخالف للعرف العام، وهو مقدم على غيره (تأمل) واما عبارة الصحاح فلم يظهر منها المخالفة لما قلناه، وكان ما حكى عن ابن دريد مجملة، ويظهر منه ان يطلق على المغالبة في الفخر وهو على فرض صحته يأتي فيه ما تقدم آنفافالانصاف ان اثبات صدقه على ما ذكر مشكل، ولا اقل من الشك فيه، فلا يمكن اثبات حرمة الثلثة بالمطلقات على فرض وجود الاطلاق.

وكذا بما دلت على حرمة الميسر كالآية الكريمة وغيرها، فانه على ما يظهر من اللغويين بل من بعض الاخبار، اما عبارة عن الجزور التى كانوا يتقامرون عليها، أو عبارة عن اللعب بالقداح وهو لعب العرب، وعلى هذا التفسير اخص من القمار، سواء فسر باللعب بالآلات مطلقا، أو مع الرهان ام فسر بالمغالبة مطلقا، لان اللعب لا يكون الا بالرهان، ولا يبعدان يكون كذلك على التفسير الاول لقوة احتمال ان يكون كناية عن التفسير الثاني.

وكيف كان لا تكون الصور الثلث منطبقة عليه ولو مع الغاء الخصوصية عن لعب العرب بالازلام، لان غاية ما يمكن دعوى الغائها هو حيث الالات لا حيث الرهان بل الاقرب ان الميسر مطلق القمار كما فسر به في بعض كتب اللغة كالمجمع والمنجد وبعض كتب الادب، وكذا بعض التفاسير كمجمع البيان، وحكى عن ابن العباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة والحسن (2) ويؤيده مقابلته للازلام التى قمار العرب وتشهد له الروايات.

كرواية جابر (3) عن ابى جعفر عليه السلام قال: لما انزل الله على رسوله انما الخمر

(1) باب الملاهي.

(2) راجع مجمع البيان – في تفسير قوله تعالى (يسئلونك عن الخمر والميسر الخ) سورة البقرة – الاية 218.

(3) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 35 – من ابواب ما يكتسب به – ضعيفة بعمرو بن شمر