المکاسب المحرمة , الاول-ج2-ص3
انما الاشكال والكلام في صدق العنوانين على اللعب بالآلات بلا رهان، وعلى اللعب بغيرها برهان أو غيره، ولا ينبغى الريب في عدم صدقهما على الاخير، وان يظهرمن بعضهم اطلاقهما على مطلق المغالبة، لكنه خلاف المتبادر والمرتكز في الاذهان من القمار، وخلاف كلمات اللغويين فيه، وفى الميسر الذى هو اخص منه واو مساوق له، على ما يأتي الاشارة إليه.
والظاهر عدم صدقهما على ما قبله ايضا، لان القمار عرفا ليس مطلق المغالبة برهان، فلا يقال لمن جعل الرهان بازاء الغلبة في حسن الخط ; أو تجويد قرائة القرآن، أو سرعة العدو أو الرمى ونحوها، انه مقامر، ولا لفعلها انه قمار، والعرف اصدق شاهد عليه، ويؤيد ما ذكرناه بل يشهد عليه ما ورد من جواز السبق والرماية مع شرط الجعل عليه (1) مع اباء قوله تعالى: انما الخمر والميسر، والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (2) عن التخصيص وسيأتى ان الميسر هو مطلق القمار.
واما عدم صدق الميسر فكذلك بناء على انه القمار، واوضح منه بناء على التفسير الاتى، ولا يبعد عدم صدقهما على اللعب بالآلات بلا رهان، كما تشهد به كلمات كثير من اللغويين، كصاحب القاموس، والمجمع، والمنجد، ومنتهى الارب، ومحكى لسان العرب، فانها طفحت بقيد الرهان.
ففى القاموس قامره مقامرة وقمارا فقمره، راهنه فغلبه، وفى المنجد قمريقمر قمرا: راهن ولعب في القمار، ثم قال قامره مقامرة وقمارا راهنه ولاعبه في القمار إلى ان قال: تقامر القوم تراهنوا ولعبوا في القمار إلى ان قال: القمار مصدر كل لعب يشترط فيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئا، سواء كان بالورق أو غيره، وفى المجمع: القمار بالكسر: المقامرة وتقامروا العبوا بالقمار واللعب بالآلات المعدة له على اختلاف انواعها، نحو الشطرنج والنرد وغير ذلك، واصل القمار الرهن على اللعب بالشئ من هذه الاشياء، وربما اطلق على اللعب بالخاتم والجوز، ويظهر
(1) الوسائل – كتاب السبق والرماية – الباب 3.
(2) سورة المائدة – الاية 92.