المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص320
من الروايات ومفسرة لها وقرينة على المراد منها.
واما رواية مصباح الشريعة (1) الدالة على التفصيل بين وصول الغيبة إلىصاحبها وعدمه: فلا تصلح للاستناد إليها لعدم ثبوت كونها رواية فضلا عن اعتبارها بل لا يبعد ان يكون كتابه من استنباط بعض اهل العلم والحال ومن انشاءاته، هذا كله مع الغض عن اسناد الروايات والقرائن القائمة في متونها والا فابواب المناقشة في الاسناد والدلالة في كثير منها مفتوحة، حتى في الصحيفة المباركة السجادية فان سندها ضعيف، وعلو مضمونها وفصاحتها وبلاغتها وان توجب نحو وثوق على صدورها لكن لا توجبه في جميع فقراتها واحدة بعد واحدة حتى تكون حجة يستدل بها في الفقه وتلقى اصحابنا اياها بالقبول كتلقيهم نهج البلاغة به لو ثبت في الفقه ايضا انما هو على نحو الاجمال وهو غير ثابت في جميع الفقرات هذا مع امكان المناقشة في دلالتها ايضا لان ما يمكن ان يستدل به هو الفقرة الثانية المبدوة بقوله: اللهم وايما عبد من عبيدك ادركه منى درك أو مسه (الخ) ولا شبهة في لزوم تأويلها وحلمها على ترك الاولى ونحوه والا فظاهرها مخالف لاصول المذهب وحملها على التلقين بغيره أو على الشرطية مع عدم تحقق تاليها بعيد، ولا اقل من تساوى احتمال ذلك واحتمال ارادة الحقوق الغير اللازمة، مع ان طلب ارضائه من الله تعالى لا يدل على لزومه، مضافا إلى عدم دلالتها على ان كل مظلمةلابد فيها من الاسترضاء، فان غاية ما يدل عليه ان في الاذى والظلم ما يكون من قبيل الحقوق ويحتاج إلى الاسترضاء، لا ان كل مظلمة كذلك.
فقوله ايما عبد ادركه منى درك ظاهر في الضمانات المالية وقوله: أو مسه من ناحيتى اذى اعم ما يوجب القصاص وغيره، وقوله أو لحقه بى أو بسببي ظلم اعم من الجميع فحينئذ قوله: ففته بحقه أو سبقته بمظلمته لا يدل على ان كل ذلك موجب لثبوت حق عليه بل يدل على ان ما فاته بحقه أي ما هو موجب لثبوت حق كالضمانات يحتاج إلى الاسترضاء لا ان كل اذى ومظلمة يحتاج إليه، وعلى هذا سقط احتمال
(1) المستدرك – كتاب الحج – الباب 132 – من ابواب احكام العشرة.