پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص319

يستغفر الله له مرة، ولا يجب عليه تكراره الا ان يغفل عنه ويتذكر لاغتيابه مرة اخرى فيجب مرة ايضا.

وكيف كان توهم تلك الروايات تكفير الذنب بالاستغفار له من غير احتياج إلى التوبة والاستغفار لنفسه، لكن الظاهر المتفاهم منها ان الاستغفار له كفارة و براء مما عليه من حق اخيه وظلمه اياه، وان شئت قلت: ان تلك الروايات لا تصلح لمعارضة ادلة وجوب التوبة أو تقييدها.

ثم ان هذه الروايات معارضة للروايات المتقدمة فان مقتضى ما تقدمت توقف صحة التوبة على غفران المغتاب وتحليله، ويؤكدها ظهورا قوله: والغيبة اشد من الزنا ومقتضى هذه الروايات تكفيرها بالاستغفار له وكونه غير اشد من الزنا نافلا شبهة في تعارضهما وعدم جمع مقبول بينهما.

نعم لا يبعد ان تكون موثقة السكوني (1) عن ابى عبد الله عليه السلام شاهدة جمع بين الطائفتين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم احدا ففاته فليستغفر الله فانه كفارة له، فان الظاهر منها ولو بقرينة سائر الروايات ان المراد الاستغفار لصاحبه لا لنفسهبل لعله المتفاهم من نفسها ولو بالارتكاز، فان الظاهر انه مع فوت المظلوم يكون الاستغفار لمراعات حاله نظير الصدقة من ماله إذا فاته، فتكون الرواية موجبة لحمل ما دلت على وجوب الاستحلال والاستغفار منه على صورة وجدانه وعدم فوقه كما هو ظاهر سوقها ايضا، ومع فوقه يكون الاستغفار له مرتبة من اداء حقه ولا مانع منه ظاهرا.

نعم يمكن الاشكال على رواية السكوني بان مقتضاها ان الاستغفار موجب للبرائة عن الحقوق المالية ايضا عند فقد صاحب الحق وهو كما ترى، ويمكن ان يجاب عنه بان الظاهر من كون الاستغفار كفارة انه كفارة الظلم من حيث هو لا الضمان الحاصل باليد أو الاتلاف فلا

تنافى بينها

وبين ما دلت على وجوب التصدق في المال، وبالجملة ان تلك الرواية مع اعتبارها سندا حاكمة على الطائفتين

(1) الوسائل – كتاب الجهاد – الباب 78 – من ابواب جهاد النفس.