المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص317
بل لا يبعد جواز التمسك بدليل الرفع مع الغض عن الاستصحاب فينقح به الموضوع والتفصيل يطلب من محله، هذا حال القواعد، واما الاخبار فمنها ما هي مربوطة بالاستحلال وهى على طوائف: منها ما تدل على ان عدم الاغتياب وستر عورة المؤمن حق للمؤمن على المؤمن وهى روايات، أو ضحها دلالة رواية الكراجكى (1) عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: للمسلم على اخيه ثلثون حقا لابراء له منها الا بالاداء أو العفو وفيها ويستر عورته إلى ان قال: ويحب له من الخير ما يحب لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه ثم قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ان احدكم ليدع من حقوق اخيه شيئا فيطالبه به يوم القيمة فيقضى له وعليه، فان الظاهر منها صدرا وذيلا ان تضييع حق ستر العورة وعدم الغيبة موجب لنحو عهدة للمغتاب لابراء له الا بالعفو وان من يدع من حقوق اخيه شيئا يكون مطالبا به فيحكم له عليه يوم القيمة فهى صريحة في ثبوت حق له عليه بتضييع حقه يحتاج إلى العفو: ومنها ما دلت على ان الله لا يغفر ذنب المغتاب حتى يفغر صاحب الغيبة له (2) وفى بعضها لا تغفر الا ان يحلله صاحبه (3) وفى بعضها من كانت لاخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحلها (4) وفى بعضها لا يعذب الله مؤمنا بعد التوبة والاستغفار الا بسوء ظنه واغتيابه للمؤمنين (5)، ومقتضى تلك الروايات بعد قرينية بعضها لبعض ان بالغيبة يثبت حق للمؤمن على اخيه وتحليله شرط صحة توبته أو قبولها وان الاستحلال لاجل برائته من حقه والبراء لاجل صحة توبته وغفر ان الله جل ذكره له.
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 122 – من ابواب احكام العشرة ضعيفة بحسين بن محمد بن على الصيرفى.
(2) و (3) المستدرك – كتاب الحج – الباب 135 – من ابواب احكام العشرة – والوسائل – 155.
(4) راجع كشف الربية – للشهيد الثاني – في الفصل الخامس في كفارة الغيبة.
(5) المستدرك – كتاب الحج – الباب 132 – من ابواب احكام العشرة.