پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص316

ويحتمل ان يكون من قبيل اسقاطه، فالتصورات المذكورة في الاستحلال لا يتقوم على كون اغتياب المؤمن موجبا لثبوت حق على المغتاب.

ثم في الاستحلال والاستغفار على التقديرات المذكورة احتمالات اخر ككون الاستحلال فقط واجبا، أو الاستغفار فقط، أو كليهما، أو واحد منهما، أوالتفصيل بين امكان الاستحلال وعدمه، أو وصول الغيبة إلى المغتاب وعدمه، أو ترتب فساد عليه وعدمه إلى غير ذلك.

ثم انه لا اشكال في جريان البرائة مع الشك في وجوبهما مستقلا أو في كونهما شرطا لصحة التوبة.

بناء على ان التوبة واجبة نفسا لا لتكفير السيئة، وبناء على جريان البرائة في الشك في الاقل والاكثر، ولا في ان الاصل الاشتغال بناء على ان التوبة لتكفير السيئة ومحوها أو لاسقاط حق الله تعالى العقوبة بناء على ثبوت حق من الله تعالى على العباد في المعاصي لان استحقاق العقوبة بارتكاب الغيبة صار ثابتا على العبد، أو ان حق الله ثابت بارتكابها على ذمة العبد ولابد في اسقاطه من اليقين به وكذا لابد عقلا من اليقين بالمؤمن من العقوبة، لكن مقتضى اطلاق ادلة التوبة والاستغفار آية ورواية البالغة حد التواتر ان تمام الموضوع لتكفير السيئات هو التوبة عنها أو مع الاستغفار من غير دخالة شئ آخر فيه.

نعم الظاهر اعتبار عدم حق الناس على التائب كما يدل عليه بعض الاخبار، ومع الشك في كون الغيبة من حق الناس يجرى استصحاب عدم تعلق حق عليهفيحرز به موضوع صحة التوبة من غير ان يكون مثبتا لان اطلاق الادلة يقتضى ان يكون توبة العبد مكفرة لسيئته، والادلة الدالة على اعتبار عدم حق الناس عليه: لا توجب تقييدا في عنوان التوبة بل يكون عدم ثبوت الحق عليه بمقتضاها موضوعا لصحة التوبة، بل هو اولى بالجريان من جريان استصحاب كون الشخص على وضوء لصحة الصلوة كما هو مورد ادلة الاستصحاب مع ورود لا صلوة الا بطهور فيها، وبالجملة مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت حق على المغتاب فتصح توبته بمقتضى اطلاق الادلة،