پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص315

الاستصحاب وهو غير تكذيبه، وكذا الحال في اصالة الصحة على فرض جريانهالانها ليست حجة في اللوازم والملازمات بل غاية مفادها لزوم ترتيب آثار الواقع على المجرى وفى المقام يجوز ترتيب آثار الصحة الواقعية على فعل المغتاب بالفتح لكن ليس عدم موافقة كلام المغتاب للواقع وكونه كاذبا من آثارها.

واما الايات الكريمة فاجنبية عن اصالة الصحة ومخصوصة بموردها أي القذف ولهذا يحد الشهود إذا كانوا اقل من الاربعة للقذف، ولولا النص والفتوى لكان الشك في جواز الحكم بالكذب والبهت في غير مورد نزولها وهو نساء النبي صلى الله عليه وآله لخصوصية في عرضه صلى الله عليه وآله ولا يمكن الغاء الخصوصية عنه.

الا ان يقال: باشعار قوله: ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا بعدم الاختصاص أو دلالته عليه، وعلى ان حال ان الايات ير مرتبطة باصالة الصحة لما ذكرناه: من ان موضوعها الموجود بعد الفراغ عن وجوده لا المشكوك فيه سيما المحكوم بالعدم بحكم الاستصحاب.

الامر الرابع

في كفارة الغيبة الاولى بيان مقتضى القواعد

والاصول والاحتمالات المتصورة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة ومفادها تفصيلا فنقول: يحتمل بحسب التصور ان يكون الاستحلال والاستغفار الواردان في بعض الروايات واجبين نفسيينحتى الاول منهما فكان المقصود بالاستحلال هو اظهار ذلة المغتاب لديب المغتاب بالفتح فكما انه بغيبته اهانه وحقره اراد الشارع ان يحقر ويذلل نفسه بالاعتذار لديه والاستحلال عنه ارغاما لنفسه.

ويحتمل ان يكونا واجبين شرطيين لصحة التوبة فتكون صحتها موقوفة عليهما أو على احدهما تخييرا أو تعيينا فتكون نفس الاستحلال شرطا لا تحليل المغتاب بالفتح ويحتمل ان يكون ا واجبين لتكفير الغيبة بهما أو بحدهما مستقلا من غير احتياج إلى الاستغفار والتوبة، ويحتمل في الاستحلال ان يكون واجبا للتوسل به إلى تحليل المغتاب فيكون تحليله مكفرا للسيئة أو شرطا لصحة التوبة أو مطلوبا نفسيا، وايضا يحتمل في التحليل ان يكون من قبيل غفران الذنب لا اسقاط الحق