المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص314
ثم ان اطلاق الاخبار حاكم على اصالة الصحة في قول المغتاب بناء على جريانها وعلى الاستصحاب لو كان جريانه مقتضيا لجواز الغيبة.
(نعم) يمكن ان يفرق بين المتجاهر بالفسق وغيره بان يقال: ان لسان ادلة تجويز غيبته نفى الموضوع و هو حاكم على ادلة وجوب النصر وحرمة ترك رد الغيبة فإذا شك في بقاء المتجاهر على صفته يستصحب الموضوع وينقح به موضوع ادلة لا غيبة فيخرج عن موضوع ادلة وجوب النصر والرد.
ثم ان اطلاق الاخبار يقتضى وجوب النصر والرد باى نحو ممكن أو أي نحو شاء ولو بتكذيبه ومعارضته بالمثل (نعم) في بعض الموارد تعارض تلك الادلة مع ادلة اخرى بالعموم من وجه فلابد من العلاج ونحوه، هذا بناء على استفادة الحكم الا لزامى من الادلة، واما بناء على استفادة الحكم الاستحبابى كما رجحناه في ادلة النصر فلا يستفاد منها الاطلاق لصورة استلزام شئ موهن للمغتاب كتكذيبه وتحقيره ومعارضته بالمثل، لان تلك الادلة الواردة في شأن المؤمن واستحباب نصره وعونه لما وردتلمراعات حال العموم لا اطلاق لها يشمل حال استلزام عون مؤمن لترك عون مؤمن آخر فضلا عما استلزم تحقيره وتوهينه فعليه تحمل الروايات على نصر المؤمن بما لا ينافي المدارات مع المؤمن المغتاب بالنصيحة والموعظة الحسنة واللسان اللين لا التكذيب والتوهين.
وربما يتشبث بالاستصحاب وحمل فعل المؤمن على السائغ لجواز تكذيب المغتاب أو وجوبه بان كلامه افك وبهتان بل حمل اخبار النصر والرد عليه بالخصوص، بل يتشبث بالآيات الواردة في الافك لذلك حيث ان مفادها توبيخ المستمعين الجاهلين بترك تكذيب القائل وانتسابه إلى الافك والبهتان.
ويرد عليه ان استصحاب عدم صدور الفعل عنه مع انه ينفى موضوع اصالة الصحة، لان موضوعها الفعل الصادر عنه المردد بين الصحيح والفاسد فلا ينبغى التمسك بهما في مورد واحد لا يثبت كون كلامه مخالفا للواقع وان المتكلم به كاذب الا بالاصل المثبت، فان بين عدم وقوع الفعل من الفاعل وكون كلام المخبر كذبا والمخبر كاذبا ملازمة عقلية، (نعم) لا مانع من مقابلة المغتاب بنفى وقوع الفعل عنه بجريان