پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص313

النبي صلى الله عليه وآله فرد رجل من القوم عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله: من رد عن عرض اخيه كان له حجابا من النار، فانه لو كان الرد واجبا على من سمعها كان النبي صلى الله عليه وآله وساير الحضار يردون عليه الا ان يقال: انه واجب كفائى وهو كما ترى مخالف لظاهر الروايات واما عدم نهيهم عنه لعله لعذر كعدم احتمال التأثير أو انتهائه برد الرجل، ويؤيده ايضا عده في خلال الحقوق التى جلها أو كلها غير واجب في رواية محمد بن جعفر العلوى (1) عن آبائه عن على عليه السلام قال: رسول الله صلى الله عليه وآله: للمسلم على اخيه ثلثون حقا ثم عدها.

فتحصل مما ذكر انه لا دليل معتد به على وجوب النصر ولا على حرمة الخذلان ولا على وجوب الرد أو حرمة تركه ان كان له عنوان آخر غير النهى عن المنكر،واما لو كان المراد النهى عن المنكر فلا شبهة في وجوبه مع شرائطه، لكن حمله عليه خلاف الظاهر ظاهرا، كما ان الانتصار والنصر عنوان آخر غير النهى عن المنكر وغير الرد.

ثم ان مقتضى اطلاق الادلة سواء قلنا بوجوب النصر والرد أو قلنا باستحبابهما عدم الفرق بين العلم بوجود العيب في المغتاب بالفتح وصحة كلام المغتاب والعلم بعدمه والشك فيه، كان له حالة سابقة معلومة ام لا، وكذا عدم الفرق بين العلم بجواز غيبته للمغتاب والعلم بعدمه والشك فيه، كان له حالة سابقة ام لا، الا ان الظاهر انصرافها عما إذا علم جواز اغتيابه للمغتاب وبقى سائر الصور تحت اطلاقها (وتوهم) ان خروج جائز الغيبة يوجب ان تصير الشبهة في مورد الشك مصداقية (يدفعه) ان المدعى اطلاق الادلة لموارد الشك والانصراف منحصر بصورة العلم بالجواز وقيام الاستصحاب في مورد جريانه مقام العلم الموضوعي وان يخلو من وجه لكنه مشكل في المقام بل مطلقا.

نعم ما ذكرناه انما هو في غير الحاكم والقاضى المعدين للانتصاف فيجوز لهم سماعها ولو في موارد الشك ولا يجب عليهم الرد لان نصبهما لذلك.

(1) الوسائل – كتاب الحج الباب 122 – من ابواب احكام العشرة ضعيفة.