المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص312
حقوقا لم يكن شئ منها واجبا بالضرورة كارسال خادمه إلى منزل ليخدمه وعيادة مريضه و شهود جنازته واعانته بنفسه وماله ولسانه ويده ور جله، والانصاف ان من تدبر في هذا السنخ من الروايات ليطمئن بان غلظة التعبيرات لافادة الاهتمام لا لافادة الوجوب أو الحرمة.
والطائفة الثانية ما اخذ فيها عنوان لرد كالمروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1) انه قال في خطبة له: ومن رد عن اخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه الف باب من الشر في الدنيا والآخرة فان لم يرده عنه واعجبه كان عليه كوزر من اغتاب، ورواية المناهى (2) وفيها: الا ومن تطول على اخيه في غيبة سمعها فيه من مجلس فردها عنهرد الله عنه الف باب من الشر في الدنيا والآخرة فان هو لم يردها وهو قادر على ردها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة.
وفيهما دلالة على الوجوب لكن اوليهما ظاهرة في ان ترك الرد والاعجاب بالغيبة محرم ولم يظهر منها ان تركه بنفسه محرم أو الرد واجب، ولو كان المراد ان من ترك الرد كان عليه وزر من اغتاب صارت مخالفة للرواية الثانية بل هما مخالفتان على أي تقدير، لان الظاهر من الاولى ان وزره كالمغتاب ومن الثانية انه كوزره سبعين مرة ولا يصح حملها على الراد الغير المعجب، ضرورة عدم امكان زيادة وزر غير المعجب عليه مع اشتراكهما في ترك الرد.
الا ان يقال: ان المراد بالمثل في الاولى مشابهة وزرهما سنخا وهو لا ينافي زيادة احدهما على الآخر مقدارا وهو بعيد، أو يقال: انهما متعارضتان في حد الوزر لا في في اصله وهو ايضا مشكل ومعاملة الاطلاق والتقييد اشكل والانصاف ان اثبات وجوب الرد بهما مشكل متنا فضلا عن ضعفهما سندا سيما مع بعد كون وزر غير الراد للغيبة اكثر من المغتاب سبعين مرة.
وتؤيد عدم وجوبه رواية ابى الدرداء (3) قال: قال رجل من عرض رجل عند
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 156 – من ابواب احكام العشرة.
(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.
(3) المستدرك – كتاب الحج – الباب 136 – من ابواب احكام العشرة مجهولة بابى الدرداء.