پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص311

كرواية سليمان بن خالد الصحيحة (1) باحد طريقيها عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمن من ائتمنه المؤمنون إلى ان قال: والمؤمن حرام على المؤمن ان يظلمه أو يخذ له أو يغتابه أو يدفعه دفعة، وصحيحة الفضيل بن يسار (2) قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ومرسلة ربعى بنعبد الله (3) عنه عليه السلام قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذ له ولا يغتابه ولا يغشه ولا يحرمه.

وصحيحة ابى المعزا (4) عنه عليه السلام قال: المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذ له و لا يخونه (الخ) ودلالتها على الحرمة لا تنكر لكن الخذلان بمعنى ترك النصر و الاعانة على ما في اللغة وهو بهذا المعنى العام لا يمكن الالتزام بحرمة تركه كما لا يمكن الالتزام بوجوب الاعانة والنصر الشاملين لانحائهما نفسا ومالا ويدا، وفى جميع الموارد فان عدم وجوبهما بهذا المعنى الوسيع من الواضحات، و بناء المسلمين من الصدر الاول إلى الآن على اهمال النصر بهذا المعنى الوسيع فلو كان واجبا لصار ضرور يا مع كثرة الابتلاء به، فلابد اما من التصرف في النصر و الخذلان بحملهما على مورد خاص كنصرة في وقوع ظلم عليه وهو ايضا محل اشكال أو منع أو حمل الروايات على الاستحباب والكراهة المهتم بهما والتعبير بما فيها لافادة شدة الاهتمام كما ورد نظيره بل اشد منه في حقوق الاخوة المستحبة.

ففى رواية المعلى بن خنيس (5) عن ابى عبد الله عليه السلام قال قلت له: ما حق المسلم على المسلم قال: له سبع حقوق واجبات ما منهن حق الا وهو عليه واجب ان ضيع منهاشيئا خرج من ولاية الله وطاعته ولم يكن لله فيه نصيب قلت له: جعلت فداك وما هي؟ قال: يا معلى انى عليك شفيق اخاف ان تضيع ولا تحفظ وتعلم ولا تعمل قلت: لا قوة الا بالله، قال: ايسر حق منها ان تحب له ما تحب لنفسك وتكره له ما تكره لنفسك ثم عد

(1) و (2) و (3) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.

(4) الوسائل – كتاب الحج – الباب 122 – من ابواب احكام العشرة.

(5) الوسائل – كتاب الحج – الباب 122 – من ابواب احكام العشرة