پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص310

فإذا جرى استصحاب كون الغيبة الكذائية منكرة وعلمنا بوجود طبيعة الغيبة أو بمعرضيتها للوجود يترتب عليها وجوب النهى عن المنكر، وهذا هو الاقوى كما ذكرناه فيما سبق، هذا حال القواعد العامة وان لا يخلو الاستصحاب المذكور من كلام.

لكن قد وردت في المقام جملة من الروايات لعل استفاضتها وكثرتها تغنينا عن النظر إلى اسنادها وضعف غالبها وهى على طائفتين: احديهما ما اخذ فيها عنوان نصر المؤمن وعونه وخذلانه وعدم نصره وعونه وهى الغالب منها، كرواية وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام (1) وفيها: يا على من اغتيب عنده اخوه المسلم فاستطاع نصره فلم ينصره خذله الله في الدنيا والآخرة، ورواية ابى الورد (2) عن ابى جعفر عليه السلام قال: من اغتيب عنده اخوه المؤمن فنصره واعانه نصره الله واعانه في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر عليه نصرته وعوته خفضه الله في الدنيا والآخرة، ونحوهما روايات اخر.

والانصاف ان هذه الطائفة قاصرة عن اثبات الوجوب والحرمة ولسانها يناسب الرجحان والكراهة كما في اشباهها ونظائرها فان معنى الخذلان على ما في كتباللغة والمستفاد من موارد الاستعمال، ومنها هذه الروايات هو ترك النصر والاعانة فكأنه قال: فمن لم ينصر المؤمن لم ينصره الله في الدنيا والآخرة، فكما ان من قوله: من نصره نصره الله في الدنيا والآخرة لا يستفاد وجوب النصر كذلك من مقابله لا يستفاد الحرمة، وقد وردت امثال تلك التعبيرات أو اشد منها في مرتكب المكروه.

نعم هنا روايات علق الحكم فيها على الخذلان والنصر مطلقا،

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 156 – من ابواب احكام العشرة.

(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 156 – من ابواب احكام العشرة مجهولة بابى الورد.