المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص309
متجاهرا وعلم بعدم كونه داخلا في سايرها يجرى استصحاب عدم كونه متجاهرا ويحرز موضوع عدم جواز اغتيابه وسماع غيبته بالاصل والوجدان فيحكم بحرمتهما فان كان اثر مترتبا على حرمته يترتب عليها كوجوب الرد ان قلنا: انه مترتب على الغيبة المحرمة وقلنا بوجوبه، فباستصحاب عدم كونه متجاهرا يحرز غيبته فيحكم بلزوم ردها بالادلة الدالة على لزوم رد الغيبة المحرمة لترتيب الآثار الشرعية مع الواسطة على الموضوع، لا بالاستصحاب فقط بل به وبالادلة الاجتهادية المترتبة بعضها على بعض كما قرر في محله.
وهل يجوز أو يجب نهيه عن الغيبة بادلة النهى عن المنكر باستصحاب عدم كون المغتاب بالفتح متجاهرا مثلا اولا.
لا اشكال في ان مجرد استصحاب عدم كونه متجاهرا لا يترتب عليه وجوب النهى عن المنكر، لان موضوعه صدور فعل منكر صادر عن فاعل على وجه المنكر عنده، ولهذا لا يجب النهى في موارداختلاف الاجتهادات أو الاختلاف في تشخيص الموضوعات، فباستصحاب عدم كونه متجاهرا أو استصحاب كونها محرمة عليه لا يثبت كونه منكرا عنده حتى يترتب عليه حكمه.
الا ان يقال: يجرى الاستصحاب التعليقي في القول الصادر منه بانه لو كان صادرا منه قبل تجاهره بالفسق بنظر القائل وعدم مسوغ آخر كان منكرا عنده والآن كذلك، لكن جريان الاستصحاب التعليقي في غير التعليقات الشرعية ممنوع، ويمكن اجراء الاستصحاب التنجيزي بان يقال: ان غيبة فلان كان منكرا لدى القائل في زمان و الآن كذلك فيحرز به موضوع وجوب النهى عن المنكر بناء على ان وجوب النهى عنه متعلق بالعنوان الكلى واعم من الرفع والدفع.
نعم لو كان وجوبه مقصورا على رفع المنكر الموجود لا يصح استصحاب العنوان الكلى لاثبات منكرية الوجود الخاص الا بالاصل المثبت، وبالجملة استصحاب كون الغيبة منكرة يفيد على فرض وجوب النهى عن طبيعة المنكر سواء صارت قطعة منها أو فرد منها موجودة، ام كانت في معرض الوجود،