پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص308

فعل المغتاب وليس من آثار صحة فعله بما انه حركة من حركاته.

وبالجملة ان المستثنى من حرمة استماع الغيبة ولو لفقد الدليل على حرمته هو موارد الاستثناء من حرمة الاغتياب واقعا وبجريان اصالة الصحة لا يثبت الاستثناء الواقعي.

الا ان يقال: ان جواز الاستماع مترتب على جواز الاغتياب واقعا واصالة الصحة في قول المغتاب تثبت اباحة اغتيابه لان مقتضى اصالة الصحة فرضا اباحة الاغتياب واقعا فيترتب عليه جواز الاستماع لكنه مدفوع.

اولا بانه لا دليل على ترتب جواز الاستماع على عنوان جواز الغيبةواباحتها، بل الثابت ان في موارد استثناء الغيبة يستثنى الاستماع بناء على ان المستمع بمنزلة المغتاب، ومفاد التنزيل ان كل مورد جازت الغيبة للمغتاب جاز استماعها، لا ان جواز الاستماع مترتب على عنوان الاباحة ولا تصلح اصالة الصحة لاثبات كون المورد من موارد الاستثناء، واما قوله: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة لا يدل على ان حرمة الاستماع مترتبة على حرمة الغيبة بل ظاهرها ان المتجاهر لا غيبة له ولا يكون استماع ذمه استماع الغيبة لو قلنا باستفادة ذلك منه ايضا، واما استفادة ترتب حكم على حكم فلا.

وثانيا انه قد اتضح فيما مر ان الحكم بجواز الاستماع في موارد جواز الاغتياب انما هو لاجل عدم الدليل على حرمته فتجرى اصالة البرائة والاباحة، و معلوم ان جريان اصالة الصحة في فعل المغتاب لا يفيد في احراز موضوع جريانهما وليس جريانهما من الآثار الشرعية للاباحة الواقعية كما لا يخفى.

ثم على فرض عدم جريان اصالة الصحة أو معارضتها لاصالة الصحة في فعل المغتاب بالفتح على القول بجريانها، فالظاهر جريان الاستصحاب الموضوعي

في بعض الاحيان

كاستصحاب عدم كون المغتاب متجاهرا أو ظالما، لان الاستثناءات منالغيبة امور مستقلة غير مرتبط بعضها ببعض فمع معلومية عدم كون المغتاب بالفتح من موارد ساير المستثنيات وشك في كونه من مورد منها كما لو شك في كونه