پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص305

في مورد والواقعية في آخر تفكيك في بنائهم بلا دليل، والتفكيك في اللوازم و ان كان لا مانع منه ونحن بنينا على عدم حجية مثبتات اصالة الصحة لكن التفكيك في المقام مشكل فان البناء على صحة قول من قال: ان زيدا متجاهر بالفسق واقعا والبناء على عدم تجاهره واقعا كأنهما لا يجتمعان (تأمل) وبالجملة ان بناء العقلاء أو سيرة المتشرعة في مثل المورد غير محرزين وان؟ الشيخ الانصاري في الرسالة (1) الاشكال عن جريانها في الاقوال، واختار الجريان في الاعتقادات ايضا قال في الاقوال: الصحة فيها تكون من وجهين الاول من حيث كونه حركة من حركات المكلف فيكون الشك من حيث كونه مباحا أو محرما ولا اشكال في الحمل على الصحة من هذه الحيثية، ثم ذكر الوجه الثاني والوجوه التى فيه وتمسك في بعضها باصالة الصحة مع ان الظاهر عدم ابتنائه عليها فراجع.

وقال في الاعتقادات إذا كان الشك في ان اعتقاده ناش عن مدرك صحيح من دون تقصير عنه في مقدماته أو من مدرك فاسد لتقصير منه في مقدماته فالظاهر وجوب الحمل على الصحيح لظاهر بعض ما مر: من وجوب حمل امور المسلمين على الحسن دون القبح (انتهى ملخصا)واشار ببعض ما مر إلى ادلة لفظية ناقش فيها رحمه الله.

وقال المحقق التقى (2) في تعليقته على المكاسب يظهر مما ذكروه في تصرف بايع الامة ذى الخيار في امته المبيعة باللمس ونحوه: من انه يحمل على الفسخ حملا لتصرفه على المباح فان التصرف في المبيع مع عدم الفسخ محرم بل يحكم بفسخه قبل اللمس آنا ما لان ارادة الفسخ باللمس تقتضي وقوع الجزء الاول منه محرما و هو مناف لظهور حال المسلم في كون عمله سائغا جائزا مع ان الاصل عدم الفسخ فيعلم من ذلك كون اصالة الصحة معتبرة عندهم من باب الا مارية المقتضى للتقدم على الاصول (انتهى).

(1) راجع خاتمة الاستصحاب من الرسائل – في الامر السادس من المسألة الثالثة في اصالة الصحة في فعل الغير.

(2) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله.