المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص304
مقيد، لا لهذا الوجه فتحصل مما ذكر عدم دليل معتمد على حرمة استماع الغيبة المحللة.
ثم لو شككنا في ان الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام قد يقال: ان مقتضى اصالة الصحة في قول المغتاب عدم جواز رده وردعه بل بمقتضى اماريتها تكشف عن جوازها واقعا، فيجوز للسامع استماعها لان من آثار جوازها واقعا جواز الاستماع أو من آثار عدم حرمتها واقعا عدم حرمة استماعها، هذا على فرض الترتب بين الحكمين الواقعيين وعلى فرض عدم احرازه تجرى اصالة الصحة ومعه لا تجرى الاستصحابات الموضوعية أو الحكمية الحاكمة بعدم جواز الاستماع على فرض جريانها لحكومتها عليها ومعه لا مانع من جريان اصل البرائة عن الاستماع.
لكن في جريان اصالة الصحة في مثل المقام اشكال، لان الدليل على الاصلالمذكور ليس الابناء العقلاء أو هو مع سيرة المتشرعة والقدر المتيقن منهما هو الافعال التى لها وجهان وجه صحة وضعية ووجه فساد كذلك اعم من العقود و الايقاعات وسائر الافعال كالصلوة والصوم وتجهيز الموتى وغيرها، واما في مطلق الافعال كما لو دار الامر بين كون الفعل الصادر مباحا أو لا، أو القول الكذائي مباحا أو لا، أو قبيحا أو لا، فلم يثبت بناء العقلاء أو المتشرعة على الحمل على الحلال الواقعي وترتيب آثاره عليه، سيما في مثل المقام الذى قد يستلزم الحمل على المباح الواقعي لحمل فعل مسلم آخر على الفساد والحرمة، فإذا قال: ظلمنى زيدا وجاهر بالفسق يكون حمل قوله على الصحة واقعا مستلزما للبناء على ظلمه أو جهره به.
الا ان يقال: ان الحمل على الصحة في المقام حمل عليها باعتقاده، لا على الصحة الواقعية أو على الصحة من حيث، وهو لا ينافي البناء على صحة عمل المغتاب بالفتح، لجواز التفكيك بين اللوازم في الظاهر، وهما كما ترى مخالفان لحجية اصالة الصحة ببناء العقلاء لعدم التفكيك في بنائهم، ولا شبهة في ان بنائهم في العقود والايقاعات ونحوهما مما لها وجه صحة وفساد وضعا على الحمل على الصحة الواقعية لا الاعتقادية وترتيب الاثار الواقعية لا الاعتقادية والحمل على الصحة الاعتقادية