المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص303
قلنا: بانه كاشف عن تنزيل آخر وهو تنزيل استماعه منزلة تكلمه، تدل الرواية على حرمة الاستماع الا في مورد جاز له الاغتياب.
وان قلنا: بتنزيل المستمع منزلة المغتاب وباقتضاء الاطلاق التنزيل في المحرم والمحلل تدل على جواز الاستماع إذا جاز للمغتاب الاغتياب، وان قلنا: انها بصدد بيان اصل الاشتراك، ودفع توهم اختصاص الحرمة بالمغتاب، فلا تدل على شئ منهما، فهى مجملة من حيث اللفظ و المعنى، وان كان الارجح تثنية الصيغة.
ويمكن ان يستدل على حرمة استماع الغيبة المحللة فيما إذ الزم منه كشفستر المؤمن واذاعة سره بان كان السامع جاهلا بالعيب: بما تقدم: من ان المستفاد من طوائف من الروايات حرمة عرض المؤمن، ومبغوضية انهتاكه ذاتا، ولو كان مسلوب الاضافة عن الفاعل المختار والمكلف العاقل، وكما ان المغتاب لا يجوز عليه هتك المؤمن بقوله كذلك لا يجوز للسامع كشف ستره باستماعه، فلو جاز ذلك على القائل لا يلزم ان يكون جائزا على المستمع لعدم رفع احترام المؤمن بنحو الاطلاق، ولهذا لا يجوز لسائر الناس اغتيابه بمجرد جوازه لواحد منهم، فالمرفوع احترامه بالاضافة لا مطلقا.
ولو قيل: لازم تجويز الشارع اغتياب احد للمغتاب تجويز استماعه والا كان ذلك لغوا، يقال: لا ملازمة بينهما، لامكان ان يغتاب عند من جاز له استماع غيبته بل له استماع الغير بغير اختياره كما يتفق ذلك كثيرا، فله ان يسمع غيره فجأة والمقصود في المقام اثبات جواز الاستماع اختيارا، فلا ملازمة بين جواز الغيبة وجواز الاستماع الاختياري، وهذا الاخير اوجه ما في المقام في حرمة استماعها مطلقا، لكنه ايضا لا يخلو من اشكال لعدم احراز حرمة من اجاز الشارع غيبته والقدر المتيقن من الاخبار المشار إليها هو مبغوضية هتك غير من اجاز المولى هتكه ولو في الجملة، ولا دليلعلى حرمة هتكه ذاتا بنحو الاطلاق، ولا يستفاد ذلك من الاخبار المتقدمة، لان المستند لما ذكرناه ليس اطلاق دليل أو عمومه، بل هو مستفاد من مجموع الاخبار استنقاذا، واما عدم جواز غيبته لغير من اجيز فالاطلاق ادلة حرمة الغيبة من غير