المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص302
فيها الغيبة المحرمة لا يوجب التقييد أو الانصراف، واما قوله: فان القائل (الخ) انما هو بصدد بيان ان طبيعة المغتاب والمستمع شريكتان في الاثم، لا ان كل مستمع شريك مع من اغتاب عنده حتى يقال: ان المفروض جواز اغتياب المغتاب ومعه لا اثم عليه حتى يشترك السامع معه فتكون هذه الفقرة قاصرة عن اثبات الحرمةفي الفرض لادالة على جوازها.
وان شئت قلت: ان المراد بقوله ذلك دفع توهم ان السامع لا يكون مغتابا فلا اثم عليه فقال: ان الاثم كما هو ثابت للمغتاب ثابت للسامع ايضا فهما شريكان في الاثم، الا ان يناقش ويقال: ان المتفاهم من صدرها وذيلها والتفريع المذكور انها متعرضة للغيبة المحرمة ولا اطلاق لها يشمل المحللة وقوله: ان القائل (الخ) فيه احتمالان احدهما ما ذكر، وثانيهما ان كل مغتاب شريك مع يستمع غيبته في الاثم، ولا ينافى ذلك تعلق الحكم بالطبايع، لان من يستمع غيبة المغتاب ايضا من الطبايع، ثم على فرض ان تكون الرواية بصدد دفع التوهم المتقدم لا اطلاق فيها، فانها حينئذ بصدد بيان ذلك، لا حكم الموضوع حتى يكون لها اطلاق.
ومنها ما عن ابى عبد الله عليه السلام انه قال: الغيبة كفرو المستمع لها والراضي بها مشرك (1) بدعوى اطلاق المستمع للغيبة المحللة واختصاص الراضي بها بالغيبة المحرمة لقيام القرينة، ولم تقم في المستمع، الا ان يقال: ان عطف الراضي بها على المستمع لها وحمل محمول واحد عليهما قرينة على وحدة المراد منها.
والانصاف عدم اطلاق في الروايات فانها بين مهملة ومنصرفة إلى المحرمة، واما النبوى المتقدمفقد عرفت انه محتمل لمعان، فعلى بعضها يدل على جواز الاستماع للغيبة المحللة، وعلى بعضها يدل على عدم الجواز، وعلى بعضها لا يدل على شئ منهما.
فان قلنا: بان المغتابين على صيغة الجمع وقلنا: بان الظاهر منه عدم تنزيل المستمع منزلة غيره بل تنزيل استماعه منزلة تكلمه كما لا يبعد، أو قلنا: بانه على صيغة التثنية لكن جعل السامع عدلا للمغتاب،.
والعدلية باعتباران استماعه بمنزلة تكلمه أو
(1) المستدرك – كتاب الحج – الباب 136 – من ابواب احكام العشرة.