المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص301
ثم ان المحرم هل هو استماع الغيبة المحرمة، فتكون حرمته تابعة لحرمتهاأو هو محرم مستقل في قبال الغيبة، من غير تبعية لها في الحكم.
يمكن الاستدلال على استقلاله، وعدم تبعيته بالاخبار.
منها: حديث المناهى (1) وفيه: ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الغيبة والاستماع إليها، ونهى عن النميمة والاستماع إليها، بان يقال: ان الظاهر ان النهى متعلق باستماع طبيعة الغيبة، لا الغيبة المنهى عنها كما ان النهى عن الغيبة لم يتعلق بالغيبة المنهى عنها.
وان شئت قلت: ان الظاهر ان متعلق النهى في الاول ومتعلق المتعلق في الثاني شئ واحد، وهو نفس طبيعتها، وكما ان مقتضى الاطلاق في قوله: نهى عن الغيبة حرمتها سواء حرم استماعها على المستمع ام لا فكذلك مقتضى اطلاق قوله: والاستماع إليها حرمته سواء حرمت الغيبة على المغتاب ام لا، وبذلك يعلم عدم تبعيته لها
في الحكم، الا
ان يناقش في اطلاق حديث المناهى بان يقال: ان نفس مناهى الرسول صلى الله عليه وآله ليست بايدينا حتى يمكن الاخذ باطلاقها والرواية الحاكية عنها انما جمع فيها شتات الاحاديث والنواهي الواردة بالفاظ غير مذكورة فيها، وانما هي في مقام عدها بنحو الاجمال والاهمال، وليس فيهااطلاق، وبالجملة لا اطلاق في الحاكى لكونه في مقام عد اصل المناهى بنحو الاهمال، ولا اقل من عدم احراز كونه في مقام بيان كل عنوان بخصوصياتها، ولا علم لنا بالمحكى عنه.
ومنها ما عن جامع الاخبار عن سعيد بن جبير (2) قال صلى الله عليه وآله: ما عمر مجلس بالغيبة الاخرب من الدين، فتنزهوا اسماعكم من استماع الغيبة، فان القائل و المستمع لها شريكان في الاثم، بان يقال: ان اطلاق قوله فتنزهوا اسماعكم يقتضى عدم جواز الاستماع مطلقا، وكونه تفريعا على الجملة السابقة المذكورة
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.
(2) المستدرك – كتاب الحج – الباب 132 – من ابواب احكام العشرة.