المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص300
الاليم، فدعوى عدم امكان التفكيك تحتاج إلى بينة مفقودة في المقام.
ودعوى ان رسول الله صلى الله عليه وآله العالم بالاحكام الآتية لا محالة ينزل الشئ منزلة الآخر في جميع الاحكام السابقة واللاحقة فالاطلاق يقتضى ترتبها عليه مطلقا (غير سديدة) لان طريق علمه الوحى الالهى، والمفروض عدم الايحاء إليه، ولو قلنا: بانه عالم بها لاحاطته باللوح المحفوظ فهو علم غير عادى ليس مناط جعل الاحكام في ظاهر الشريعة، ولا شبهة في تدريجية الاحكام نزولا واجراء وفعلية، وبالجملة الدعوى عدم الاطلاق بالنسبة إلى الاحكام المفقودة حال التنزيل وعدم ثبوته الا في الاحكام المحرزة حاله.
وان شئت قلت: ان غاية ما اثبتناه بحكم الاطلاق في قبال مدعى كفاية التنزيل بلحاظ اظهر الآثار: ان جميع الاحكام الثابتة للمنزل عليه ثابت للمنزل، وان اظهرية الاثار لا توجب رفع اليد عن الاطلاق الا مع الانصراف، واما ان الاطلاق يقتضى ثبوت احكام غير ثابتة للمنزل عليه حال التنزيل للمنزل في ظرف ثبوتهاللمنزل عليه فلا.
بل يمكن الاشكال في التنزيلات الواردة في لسان الائمة عليهم السلام بناء على كشفها عن تنزيل رسول الله صلى الله عليه وآله بعين ما تقدم (نعم) لو كان التنزيل منهم، والدعوى والمجاز منهم، لا كاشفا عن تنزيله صلى الله عليه وآله يؤخذ باطلاقه، ولا ينظر إلى كيفية ثبوت الاحكام للمنزل عليه، ووجهه واضح.
بل يمكن ان يقال: ان التنزيل بنحو الاطلاق في لسان الائمة المتأخرين عن عصر الوحى يكشف عن التنزيل المطلق في لسان رسول الله صلى الله عليه وآله ولو قلنا بالكشف، لان التنزيل لو كان في بعض الاحكام لكان عليهم البيان بعد كون النقل لبيان الحكم الشرعي، فمع تمامية مقدمات الاطلاق يؤخذ باطلاق الكاشف، ويكشف اطلاق المنكشف، فبقى الاشكال فيما إذا نقل تنزيل من رسول الله صلى الله عليه وآله من غير طريقهم عليهم السلام، فتحصل من جميع ما ذكرناه ان الاستدلال بالنبوي لكون الاستماع كبيرة: غير وجيه بوجوه.