المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص298
من الكبائر بالنبوي: السامع للغيبة احد المغتابين لولا ضعف سنده، وفيه نظر يظهر بعد ذكر محتملات الرواية.
فمنها ان يكون المغتابين على صيغة الجمع، وكان القائل بصدد ادراج السامع في المغتابين حكما بلسان الادراج الموضوعي، وتنزيله منزلة المغتاب فيكون المراد انه واحد منهم حكما، كما لو قال: زيد احد العلماء مع فرض عدم كونه عالما، فكأنه قال: السامع بمنزلة المغتاب، فعلى هذا الفرض تمت دلالتهالاطلاق التنزيل، الا على اشكال مشترك بين الاحتمالات تأتى الاشارة إليه، لكنه بعيد لعدم فائدة في ذكر الجمع لافادة هذا المعنى، بل لو قال: السامع مغتاب كان اولى وادل، كقوله: الفقاع خمرو الطواف بالبيت صلوة.
ومنها ان يكون على صيغة التثنية، ويراد به تنزيل السامع منزلة المتكلم بالغيبة، سواء اريد به انه بمنزلة القائل بتلك الغيبة التى سمعها، أو اريد انه بمنزلة المتكلم بها، وان السامع كانه المتكلم بها، وعليه ايضا تمت الدلالة، لكن هذا اللسان كانه ينافى التنزيل بلسان اثبات الموضوع، لان لسان اثباته يقتضى ان يكون بايقاع الهو هوية لا الاثنينية والتغاير كما في الرواية.
ومنها ان يراد به جعل العدل للمغتاب فكأنه قال: السامع مغتاب آخر عدل المغتاب وعليه ايضا لاتبعد تمامية دلالته، بان يقال: ان اطلاق العدلية يقتضى الاشتراك في جميع الاثار والاحكام.
ومنها ان يراد بهذا الكلام الحكاية عن تنزيل سابق عليه، فإذا كان السامع منزلا منزلة المغتاب يصير المغتاب اثنين: الحقيقي والتنزيلي، والسامع احدهما، وهو الفرد التنزيلى، وعلي هذا الاحتمال يشكل الاستدلال لعدم وقوفنا على دليلالتنزيل، وكيفية دلالته، حتى نتمسك باطلاقه، ويكفى في الحكاية التنزيل ببعض الآثار كاصل الحرمة، الا ان يقال: ان حكاية العدلية بقول مطلق كاشف عن التنزيل كذلك، وهو لا يخلو من وجه كما لا يخلو من تأمل.
ومنها ان يراد به التنبيه على ان الغيبة كما يتوقف تحققها على المغتاب