المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص296
فهو من الذين (الخ) هو ان المغتاب م صداق حقيقي للاية الكريمة، والتنزيل الموضوعي بلحاظ الحكم خلاف ظاهره، لانه مجاز يحتاج إلى التأويل والدعوى، فتكون الرواية مفسرة للاية بتعميم الحب للعمل الناشئ من الرضا والارادة وتعميم الشياع لمطلق النشو والنشر الشاملين للذكر عند واحد كما هو مقتضى اطلاق الرواية.
فيصير مفاد الآية شاملا لكل عمل اختياري موجب لنشو الفاحشة ورفع الستر عنها في الجملة، فتشمل السامع كما تشمل المغتاب بلا افتراق بينهما، لان السامع ايضا عمل بفعله الاختياري وهو الاستماع ما هو موجب لنشو الفاحشة ورفع الستر عنها، وليس مفاد الاية حرمة اشاعة الفاحشة حتى يقال: ان الاشاعة عرفا من فعل المغتاب، بل مفادها حب شيوعها وهو اعم من الاشاعة، وبالجملة بعد تحكيم الرواية على الاية تفسير أو توضيحا تدل الاية على حرمة الاستماع وكونه من الكبائر ويمكن ان يناقش فيه بان الظاهر من الرواية وان كان الاندراج الحقيقي لكن حمل الاية على ما ذكر والتصرف في الحب والشياع بما ذكر خلاف ظاهر بل ظاهرين فدار الامر بين ارتكاب خلاف ظاهر واحد شايع في الشرع والعرف وهوالتنزيل الحكمى بلسان الاندراج الموضوعي مع قيام قرينة عقلية عليه وهو عدم كون الاغتياب داخلا في مفادها وجدانا، وبين ارتكاب خلاف ظاهرين بعيدين عن الافهام غريبين عن الاذهان بلا قيام قرينة في نفس الاية الكريمة، ولا شبهة في تعين الاول فعليه يكون مفاد الرواية تنزيل المغتاب منزلة الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، نعم مقتضى اطلاقها كون الغيبة كبيرة دون استماعها.
واستدل المحقق التقي (1) في تعليقته على المكاسب على حرمته بفحوى الاخبار الكثيرة الدالة على حرمة الرضا بوقوع المحرم وان على الداخل اثمين اثم الرضا واثم الدخول، فان المراد في المقام حرمة الاستماع على وجه الرضا بفعل المغتاب (انتهى).
(1) هو العلامة الميرزا الشيرازي الثاني رحمه الله.