پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص295

وعرضه اكيدا: ان هتكه وكشف سره مبغوض ذاتا، وان النهى عن الغيبة واذاعة السر لمبغوضيته الذاتية لا لصدوره من مكلف، فإذا كان كذلك كان الاستماع إليها محرما، إذا لزم منه اذاعة سره وكشف ستره لدى المستمع، فان كشف السر كما يتقوم بالذكر ونحوه يتقوم بالاستماع ونحوه، وبالجملة إذا كان هتك ستره مبغوضا، وحفظ عرضه مطلوبا ذاتا كحفظ دمه كما هو مستفاد من الروايات الواردة في الابواب المختلفة، فهو ملازم لمبغوضية الذكر والسماع جميعا، لان الكشف قائم بالتكلم والاستماع فإذا علم السامع ان المتكلم يريد كشف الستر المبغوض وجوده ذاتا في الخارج، وكان المبغوض قائما بطرفين وامكن له دفع تحققه وجب عليه ذلك، وحرم عليه الاستماع لان المفروض ان المبغوض ليس صدوره من المكلف، بل وجوده في الخارج نحو قتل النفس المحترمة، بل لا يبدع الالتزام بوجوب منع المؤمن عن افشاء سر نفسه وهتك عرضه ووجوب منع الطفل عن هتك ستر المؤمن وكشف سره.

نعم على هذا الوجه لا تثبت حرمة مطلق استماع الغيبة بناء على ما تقدم: من ان حرمتها لا تختص بمورد كشف الستر، الا ان الظاهر عدم التفصيل بينهما (تأمل).

بل يمكن ان يقال: ان ما ذكر لا يكفي لاثبات الحرمة لعنوان الاستماع، فانه سبب أو ملازم للمحرم، وما هو محرم كشف الستر اختيارا الا ان يقال: ان الكشف المبغوض صار سببا لجعل الحكم على الغيبة والاستماع، (تأمل) أو يقال: ان ذلك التحليل والتجزية عقلي، والعرف يفهم من الادلة حرمة الاغتياب والاستماع المتحدين مع الكشف (تدبر).

ويمكن الاستدلال للحرمة بل لكونه كبيرة بمرسلة ابن ابى عمير المنقولة مستندة ايضا بسند صحيح وآخر حسن أو صحيح (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: من قال في مؤمن: ما رأته عيناه وسمعته اذناه فهو من الذين قال الله عزوجل: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم، بدعوى ان الظاهر من قوله:

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.