پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص294

بخلاف طريقة الصدوق وابيه، وكيف كان ليست المرسلة معتمدة.

مع ان في متنها اشكالا، لان نهيه عليه السلام ابنه (ع) ان كان من استماع الغيبة المحرمة والعياذ بالله كانت الرواية مخالفة لاصول المذهب، ضرورة ان الحسن بن على (ع) لا يستمع إليها، وان كان من الاستماع الجائز فلا تدل على المقصود، فهى مطروحة أو غير دالة.

وعن الشيخ ورام بن ابى فراس عن جابر (1): ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا عقص كما يعقص الكلب، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة فقال: انهشا منها قالا: يا رسول الله ننهش جيفة قال: ما اصبتما مناخيكما انتن من هذه وعن الشيخ ابى الفتوح في تفسيره عن ابى عم ابى هريرة نحوها بنحو ابسط (2) ولعل تلك الروايات مع كثرتها ومعروفية الحكم ودعوى المشايخ عدم الخلاف ووضوح الحكم كافية في ثبوت اصل الحرمة.

مع امكان الاستدلال عليها بجملة من الروايات الظاهرة ولو بمناسبة الحكم والموضوع في ان هتك ستر المؤمن وكشف عورته وسوئته واذاعة سره محرم و مبغوض ذاتا، وان النهى عن الغيبة انما هو بلحاظ مراعاته وحفظ عرضه ومستوريته عن الكشف، لا اقول: ان حرمتها مقصورة عليه، بل اقول: ان المستفاد من جملة من الروايات كما وردت في تفسير الغيبة بان تقول في اخيك ما قد ستره الله عليه وكذا مما دلت على حرمة اذاعة سره.

كصحيحة عبد الله بن سنان (3) قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام قال: نعم قلت: يعنى سفلته قال: ليس حيث تذهب انما هو اذاعة سره، وحسنة منصور بن حازم (4) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اذاع الفاحشة كان كمبتديها.

إلى غير ذلك، وما نرى من اهتمام الشارع الاقدس بشأن المؤمن

(1) و (2) المستدرك – كتاب الحج – الباب 132 – من ابواب احكام العشرة.

(3) و (4) الوسائل – كتاب الحج – الباب 157 – من ابواب احكام العشرة – الثانية حسنة بعلى بن اسماعيل.