المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص292
اخيه فلم يناصحه فقد خان الله ورسوله، ونحوها روايات وهى لاتدل على وجوب النصيحة مطلقا أو عند الاستشارة بل على انه لو مشى في حاجته يجب عليه نصحه واما وجوب المشى في حاجته أو وجوب نصيحته فلا ولعله مع علمه بابتلائه بالمعصيةكالغيبة لا يجوز له المشى فيها، وكذا ما ورد في خصوص المستشير كقوله: من استشاره اخوه المؤمن فلم يمحضه النصيحة سلبه الله لبه، فلا يدل على الوجوب بل ظاهره الاستحباب، مع ان ما وردت في نحو هذا المساق مما لو حظ فيها حال جماعة المسلمين وجمعيتهم لا اطلاق فيها لحال وقوع ضرر أو حرج أو هتك ونحوها على بعض آخر من المسلمين.
فوجوب نصح المسلم على فرضه حكم حيثى لا اطلاق له لحال ايقاع هتك لمسلم آخر بعد كون الملحوظ فيه حال المؤمنين وعدم ترجيح بعض على بعض.
ثم لو سلم دلالتها على الوجوب واطلاقها ومزاحمة المقتضيين لكن الظاهر من ادلة الغيبة ومثل التعبيرات الواردة فيها: ان ملاكها اقوى من ملاك النصح ولا اقل من ان ذلك الاهتمام صار موجبا لاحتمال اهمية ملاكها، فالاقوى ملاحظة الموارد ففى كل مورد تحرز اهمية النصح أو تحتمل كما اشرنا إليه يحكم بجوازها دون مطلق الموارد، ومما ذكرناه وفصلناه يظهر حال ساير الموارد التى استثنى منها فلا داعى لتطويل الكلام بذكرها والله الهادى.
الامر الثالث يحرم استماع الغيبة بلا خلاف كما في الجواهر (1) ومكاسب شيخنا المرتضى (2) وان قال في مفتاح الكرامة (3) ان الاصحاب تركوا ذكرهلظهوره.
وتدل عليه جملة من الروايات كالنبوي المعروف المنقول عن تفسير ابى الفتوح الرازي (4) انه قال: السامع للغيبة احد المغتابين، وقال الشهيد في
(1) في النوع الرابع فيما هو محرم في نفسه مما يكتسب به
– في بيان حرمة الغيبة
واستماعها.
(2) في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع – في الغيبة – في حرمة استماعها.
(3) في القسم الرابع من المتاجر المحظورة – فيما نص الشارع على تحريمه – في الغيبة.
(4) المستدرك – كتاب الحج – الباب 136 – من ابواب احكام العشرة.