پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص291

نعم الظاهر ان المورد من باب تزاحم المقتضيين وتحققه في كل من العنوانين مطلقا، لكن الشأن في اصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا وعلى فرض وجوبه في اهميته من الغيبة وفي كليهما نظر، اما الاول فلعدم الدليل عليه الا روايات قاصرة الدلالة عن اثباته.

كصحيحة عيسى بن ابى منصور (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: يجب للمؤمن على المؤمن ان يناصحه ونحوها صحيحة الحذاء (2) وصحيحة معوية بن وهب (3) والظاهر منها ثبوت حق للمؤمن على المؤمن فان الظاهر من يجب له عليه ثبوته عليه، واما كون ذلك شرعا على نحو الوجوب والالزام فلا دلالة عليه، فهو كسائر الحقوق الثابتة للمؤمن على المؤمن، ومادة الوجوب لو كانت ظاهرة في الوجوب الاصطلاحي لكن في مثل هذا التركيب ظاهرة في الثبوت ففرق بين قوله: وجب عليه كذا و قوله: وجب للمؤمن على المؤمن كذا فان الثاني غير ظاهر في الالزام، مع ان ظهور المادة في الوجوب مطلقا محل كلام.

وكرواية جابر (4) عن ابى جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله: لينصح الرجل منكم اخاه كنصيحته لنفسه.

وفى دلالتها على الوجوب بعد الغض عن ضعف سندها نظرلانها في مقام بيان مقدار النصيحة وكيفيتها بعد الفراغ عن حكمها فلا تدل على وجوبها ورواية تميم الدارى الضعيفة (5) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الدين نصيحة قيل: لمن يا رسول الله قال: لله ولرسوله ولائمة الدين ولجماعة المسلمين، وانت خبير بعدم دلالتها على الوجوب بل سياقها سياق الاستحباب وهنا طائفة اخرى بلسان آخر.

كموثقة سماعة (6) قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ايما مؤمن مشى في حاجة

(1) و (2) و (3) و (4) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 35 – من ابواب فعل المعروف – الرابعة ضعيفة بعمرو بن شمر.

(5) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 35 – من ابواب فعل المعروف – ضعيفه بتميم الدارى وغيره.

(6) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف الباب 36 – من ابواب فعل المعروف.