المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص290
نصح المستشير، وجوازها في مورده بنحو الاجمال والايجاب الجزئي ثابت كما لو احرز في مورد اهمية النصح من الوقيعة في المؤمن، كما لو فرض ان في تركها يبتلى المؤمن بمفسدة عظيمة بل في بعض الموارد يجب النصح ولو لم يستشره ولعله مراد الشيخ الانصاري ايضا وان اوهم ذيل كلامه بخلافه، وكيف كان لابد في الحكم بجوازها في مطلق موارد النصح أو مطلق نصح المستشير من احراز وجوب النصح مطلقا أو مع الاستشارة وعدم جواز رد الاستشارة وترك النصح ولو بالسكوت و احراز كونهما من باب التزاحم واحراز اهمية النصح من الوقيعة في المؤمن أو احتمالها على نحو ما تقدم.
واما لو كان بين الدليلين التعارض فالظاهر عدم جواز الغيبة سواء قلنا باندراج العامين من وجه في باب العلاج ام لا، لان عموم الكتاب مرجح لادلة حرمة الغيبة على الاول، ومرجع مع سقوط الدليلين على الثاني، ولا تعارض الاخبار الكتاب وان كان بينهما عموم من وجه ولا يسقط العام الكتابى بالمعارضة معها، لانه مع كونه مخالفا لارتكاز المتشرعة، ولبناء الفقهاء ظاهرا يمكن استفادته من ادلة العلاج كرواية الميثمى (1) وغيرها.
وان شئت قلت: ان الاخبار الواردة (2) بان ما خالف قول ربنا زخرف أو باطل أو لم نقله شاملة للعامين من وجه في مورد تعارضهما، وانما الخارج منها ما يكون بينهما جمع عرفى، ومعه يخرج موضوعا عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه في ميزان المعارضة ومحلها ومحطها، ولو قيل: ان الحكم في المتعارضين متعلق بالطبايع والعناوين، والتعارض بينهما بالعرض، وهو خارج عن الادلة الدالة على ان ما خالف قول ربنا كذا، قلنا: مضافا إلى ان الظاهر دخوله فيها ولو بالغاء الخصوصية أو المناط القطعي انه لو سلم ذلك لكن المستفاد من الادلة ولو بمناسبات ان الخبر لا يعارض الكتاب ولا يسقط عموم الكتاب بمعارضته فلاحظ.
(1) و (2) الوسائل – كتاب القضاء – الباب 9 – من ابواب صفات القاضى وما يجوز ان يقضى به.