پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص288

الدفاع عن الشكوى لا يناسب ان يقر بالاستقصاء وسوء المطالبة بل المناسب ان يقول: انى استقضيت حقى فلا وجه لشكواه وقول ابى عبد الله: كانك إذا استقضيت يناسب المعجمة طبقا لمقالة الدائن ثم لما كان الاستقضاء على كيفيتين احديهما بلا استقصاء وثانيتهما معه قال أبو عبد الله عليه السلام: لم يكن كل استقضاء غير سوء بل منه ما ينطبقعليه سوء الحساب والاستقصاء فيه فمن استقصى فقد اساء، فالمناسب للموضع الاخير بل لما قبله المهملة، ويؤيده ان مطلق الاستقضاء ليس اسائة كما هو واضح.

وكيف كان لا دلالة للرواية على المقصود أي جواز الغيبة في ترك الاولى، لان الشكوى ان كان بمعنى تظلم المظلوم وذكر سوء ما فعل به كما فسربه في اللغة: فالظاهر منه كون المطالبة كانت مقرونة للظلم كالاهانة والتحقير وغيرهما فتدل على جواز غيبة الظالم عند مثل ابى عبد الله عليه السلام الذى يرجى منه دفع الظالم وظلمه سيما ان المشكو كان من اصحابه، وان كان اعم فلا دلالة فيها على ان الشاكى اغتابه لامكان الشكوى عنه بما لا يرجع إلى الانتقاص والغيبة مضافا إلى ان الظاهر من سياق الرواية وغضب ابى عبد الله وتطبيق الآية: ان مطالبته كانت بوجه منطبق عليه عنوان الظلم كالاستقصاء من الفاقد الموجب لخجلته وهتكه.

ومما ذكرناه من معنى الشكاية والاحتمالين فيها يظهر النظر في الاستدلال بمرسلة ثعلبة بن ميمون (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه فقال له أبو عبد الله عليه السلام وانى لك باخيك كله و أي الرجال المهذب (نعم) ظاهر وقع فيه انه اغتابه فقوله: شكاه يصير ظاهراحينئذ في تظلمه وذكر سوء ما فعل به، ولا يدل ذيله على ان شكواه كان في ترك الاولى لان حقوق الاخوة بين واجبات ومستحبات، وترك شئ منهما مخالف للاخوة وكون الرجل مهذبا نعم لا يخلو نحو تعبيره من اشعار بترك الاولى لكنه لا يصل إلى حد الدلالة والظهور المتبع، مضافا إلى عدم دليل علي ان الرجل المذكور عنده

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 56 – من ابواب احكام الع