پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص287

المفسر حاكم على المفسر بالفتح بل الظاهر من قوله فهو ممن ظلم الالحاق الحكمى بلسانالالحاق الموضوعي، والا فمفهوم الظلم غير محتاج إلى البيان، فالرواية بلسانها مفسرة للاية ومنقحة للموضوع أو ملحقة لمطلق الاسائة في الضيافة بالظلم، ويتم المطلوب بدعوى الغاء الخصوصية عن الضيافة واسراء الحكم إلى ساير ما يكون اسائة ولو بنحو ترك الاولى، والحمل على مورد الظلم حتى يكون قوله: فهو ممن ظلم من توضيح الواضح: فبعيد، لكن الخروج عن الادلة المحكمة بمثل هذه المرسلة الضعيفة غير ممكن مع امكان ان يقال: اسائة الضيافة اخص من ترك الاولى بل لعلها لا تنطبق الا على الضيافة بنحو توهين وتحقير وهو ظلم وليس تطبيقه على ذلك توضيح الواضح.

ومنها رواية حماد بن عثمان (1) قال: دخل رجعل على ابى عبد الله عليه السلام فشكا إليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك فقال: يشكوني انى استقضيت منه حقى قال: فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال: كانك إذا استقضيت حقك لم تسئ ارأيتك ما حكى الله عزوجل: ويخافون سوء الحساب اترى انهم خافوا ان يجور عليهم لا والله ما خافوا الا استقضاء فسماه الله عزوجل سوء الحساب فمن استقضى فقد اساء.

كذا في الوسائل والكافي على نقلالمجلسي في مرآت العقول (2) لكنه قال: وفى بعض النسخ القديمة بالصاد المهملة في الموضعين وفي الوافى (3) عن الكافي والتهذيب بالصاد المهملة في جميع المواضع.

اقول واظن كونه بالضاد المعجمة في الموضعين الاولين لان الدائن في مقام

(1) الوسائل – كتاب التجارة – الباب 16 – من ابواب الدين والقرض – لا يبعد الاعتماد عليها وعدم البعد لمعلى بن محمد.

(2) كتاب المعيشة – الباب 25 – في آداب اقتضاء الدين ج 3 – ص 389 – (3) كتاب المعايش والمكاسب باب اقتضاء الدين (127) من ابواب احكام الديون والضمانات ج 10 –