پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص286

وربما يقال: ان تجويز الانتصار والانتقام للمظلوم بنفسه من الظالم يوجب الهرج والمرج، وانما نصب الوالى والقاضى للانتصاف والانتصار وتنظيم امور الناس ومعه كيف يطلق ذلك للناس بانفسهم، لكنه اعتبار ضعيف مخالف للاطلاق بل و الاعتبار الصحيح، وقد وقع نظيره في الشرع كتجويز التقاص للدائن وتجويز الدفاع عن النفس والعرض والمال، ودفع المشرف على بيت الرجل، وقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو احد الائمة (ع) إلى غير ذلك.

فهل ترى من نفسك وجوب القعود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل وماله وعدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة وبالجملة لا وجه للاستبعاد بعد قيام الدليل.

واما المؤيدات التي ذكرها الشيخ الانصاري (1) كدليل نفى الحرج، وان في تشريع الجواز مظنة الردع وغيرهما: فلا يخفى ما فيها من عدم صلاحيتها للخروج عن اطلاق ادلة التحريم كما اعترف به، كما لا يجوز غيبة من ترك الاولى بالنسبةإلى شخص كما لو ترك بعض مراتب الضيافة ما لم يصل إلى الهتك والتحقير والاهانة.

أو استقضى حقه وكان الاولى تركه فضلا عن تارك الاولى الذى غير مربوط به كالغيبة في ترك المستحب ونحوه وان امكن الاستدلال على الجواز بروايات: منها ما عن تفسير العياشي (2) عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم قال: من اضاف قوما فاساء ضيافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح عليهم فيما قالوا فيه، وقريب منها باختلاف مرسلة الطبرسي (3) بان يقال: ان الامر دائر بين احد التصرفين اما التصرف في الرواية وحمل اطلاقها على ما إذا ظلم المضيف ضيفه وحفظ ظهور عنوان الظلم في الآية، فان اسائة الضيافة اعم من وقوعها على نحو الظلم، أو التصرف في الآية وحمل الظلم فيها على الاعم مما هو المتفاهم عرفا وحفظ اطلاق الرواية، والثانى اولى، لان ظهور

(1) في المسألة الرابعة عشر – من النوع الرابع – في الغيبة فيما استثنى منها.

(2) و (3) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة.