پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص285

يقال: انتصر على خصمه إذا استظهر أو الانتقام من الظالم.

اما على الاول فلان مقتضى اطلاقه جواز الاستنصار وطلب النصر من كل من يرجو منه ذلك، واليا كان أو غيره، ولازمه جواز ذكر مسائة الظالم وغيبته عند من يرجو منه النصر، كان الظالم متجاهرا ام لا، والسامع عالما بمسائته ام لا.

واما على الثاني فلان جواز الانتقام من الظالم مستلزم لجواز الانتصار من الغير والا فقلما يكون المظلوم بنفسه يمكنه الانتقام من ظالمه، والانتصار ملازم لذكر مسائة الظالم كما مر، ولا اقل من ان اطلاق الانتصار يقتضى جواز انتقامه بمعاونة الغير كعشيرته وقبيلته إذا لم يمكنه بنفسه وهو ملازم للغيبة.

ثم ان مقتضى ظاهر الآية جواز اعانة الغير إذا استعانه المظلوم لدفع ظلامته والانتقام من الظالم، فإذا جاز للمظلوم الانتقام من الظالم وتوقف نوعا على الاستعانةبغيره كعشيرته واحبته وغيرهما جاز لهم نصره بظاهر الآية ولو بملازمة عرفية (نعم) لا يجوز لهم التعرض للظالم باغراضهم لا لكونهم آلة ووسيلة للانتقام للمظلوم هذا على المعنى الثاني واما على المعنى الاول فالامر اوضح.

وربما يقول: ان لا اطلاق في الاية من جهة كيفية الانتصار بل هي بصدد بيان ان لكل مظلوم يجوز الانتصار والمتيقن منه جواز الاستنصار من الوالى والقاضي (وفيه) ان الاية سيقت لبيان جواز الانتصار بعد الظلم مقابل الظلم الابتدائي فلا اشكال في اطلاقها من هذه الحيثية.

الا ان يقال: انها بصدد بيان عدم السبيل للمظلوم دون الظالم، وبيان صرف مقابلتهما، فلا اطلاق فيها من جهة كيفية الانتصار، لكنه ايضا غير وجيه، لان الظاهر منها انها بصدد بيان الجملة كما تشهد به الآيات المتقدمة عليها وانما ذكرت الجملة الثانية تطفلا، وعلى ما قررناه يمكن الاستدلال عليه بمثل قوله: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم (1) وقوله: والذين إذا اصابهم البغى هم ينتصرون (2) على كلام وتأمل واشكال.

(1) سورة البقرة – الاية 190.

(2) سورة الشورى – الاية 37.