پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص282

عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبتهوسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه (الخ).

وهى كما ترى اوجبت الغيبة في ترك المستحب أو فعل الحرام ان كان الاعراض حراما.

(وفيه) مضافا إلى ان مفادها غير المطلوب لعدم التزامهم بوجوب غيبة الفاسق أو المتجاهر محمولة على المورد الذى كان الاعراض عن جماعة المسلمين مخالفة لامام المسلمين أو في مظنتها ولعل الحكم سياسي، لان الظاهر ان الاعراض عن جماعة المسلمين في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله أو ما قاربه كان اعراضا عن والى المسلمين ومظنة للتوطئة على ضد الاسلام، وفى مثله يجب على المسلمين الوقيعة في المعرض وهجرانه ونحو ذلك، وما ذكروا لا يلائم بعض فقرات الحديث لكن لا محيص عنه هذا مع انه منقول بطريق صحيح مع خلوه عن هذه الزيادة.

ومنه تظلم المظلوم واظهار ما فعل به الظالم وان كان متسترا به وهو في الجملة مما لا اشكال فيه بل جوازه في الجملة من الواضحات ضرورة ان نصب الوالى والقاضى في البلاد من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين للانتصاف من الظالم ورفع الظلم عن المظلوم وعدم تضييع حقوق الناس ولا زال رفع الناس امرهم وشكويهم إلى ولاة الامر والقضاة من غير نكير.

وقد رفع الانصاري شكواه من سمرة بن جندب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واغتابه عنده في دخوله في داره بلا استيذان ومع كون نسوته على حال غير مناسبة لدخوله عليهن ولم يمنعه عن اغتيابه وذكره بالسوء (1) (تأمل) ورفع الناس امرهم وشكواهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام إلى ما شاء الله، بل رفع الامر إلى الولاة والقضاة في دفع الظلامة مستلزم غالبا لاطلاع حواشيهما واصحابهما عليه ولم يعهد المنع منه، وقد اوجب الله تعالى اداء الشهادة وحرم كتمانها وهو مستلزم في كثير من الموارد لكشف ستر الناس واغتيابهم وهذا القدر مما لا شبهة في جوازه، انما الكلام والاشكال في جوازها مطلقا عند الحاكم وغيره للانتصاف من الظالم أو لا، وفي مورد الظلامة

(1) الوسائل – كتاب احياء الموات – الباب 12 –