المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص281
كالمروى عن النبي صلى الله عليه وآله لا غيبة لفاسق أو في فاسق (1) وعنه صلى الله عليه وآله: قال: قولوا في الفاسق ما فيه كى تحذره الناس (2).
وفيه ما لا يخفى سيما في انكاره العموم من طرقنا فان الآيات الكريمة المتقدمة لا قصور في اطلاقها فقوله: لا يغتب بعضكم بعضا مطلق في مقام البيان بلا ريب كما ان جملة من الروايات التى من طرقنا مطلقة يظهر للمتأمل المراجع، ولا ضير في نفى العموم الاصطلاحي، ومراده اعم من الاطلاق.
واما صحيحة ابن ابى يعفور فمع اختلاف النسخ في نقلها ولعل الاصح نسخة الوافى (3) لا تدل على جواز غيبته بل تدل على جواز تفتيش عثراته وهو عنوان آخر غيرها، مع ان الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر في غاية الاشكال، مضافا إلى احتمال ان يكون مقابل ساتر عيوبه كاشف عيوبه أو كاشف بعضها وهو منطبق على المتجاهر لا الفاسق المصر، ودلالة موثقة سماعة مبنية على ان يكون كل من الجمل الثلث في الشرط مستقلا، ويكون المقابل لكل جملة ايجابا جزئيا، ويكون كل جملة من الجمل الاربع في الجزاء مستقلا ولايكون المجموع جزاء واحدا، وكل ذلك محل اشكال، مع انه على فرض تمامية دلالتها معارضة بحسنة داود بن سرحان بل وروايتي عبد الرحمن بن سيابة وغيرها، والترجيح لهذه الطائفة لموافقتها للكتاب أو المرجع اطلاقه، وبهذا يظهر الكلام في سائر الروايات المتشبث بها مضافا إلى ضعفها، فالاقوى عدم جواز غيبة الفاسق ولو كان مصرا بفسقه.
وربما يتمسك لجواز غيبة الفاسق أو المتجاهر برواية ابن ابى يعفور بطريق الشيخ (4) وهو ضعيف وفيها: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا غيبة لمن صلى في بيته ورغب
(1) المستدرك – كتاب الحج – الباب 134 – من ابواب احكام العشرة.
(2) راجع كشف الريبة للشهيد الثاني في الفصل الثالث في الاعذار المرخصة للغيبة – في العذر الرابع؟.
(3) كتاب الحسبة والاحكام والشهادات – باب عدالة الشاهد من ابواب القضاء و الشهادات ج 9 – (4) الوسائل – كتاب الشهادات – الباب 41.