پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص280

وهل تجوز فيما جاهر به في محيط لم يجاهر به وكان متسترا عنه فيه: الاحوط عدمه، بل لا يبعد دعوى انصراف الادلة عنه ولو بمناسبات مغروسة في الاذهان، وبملاحظة الروايات المستفيضة الواردة في الاهتمام باعراض المسلمين وحرمتها وعدم جواز اذاعة سرهم واحتقارهم واهانتهم.

ثم المراد بالمتجاهر من ان متجاهرا بالفسق غير مبال عن ظهوره لدى الناس فمن جاهر بفسق مع توجيهه لدى الناس بوجه يمكن صحته ولو بعيدا: لم يكن متجاهرا جائز الغيبة ولو علم كذبه في محمله، فضلا عما إذا احتملت صحته ولو بعيدا، فلابد في الحكم بالجواز من احراز كونه متجاهرا بالفسق بما هو فسق من غير احتمال الصحة أو احتمال اعتذاره بعذر غير معلوم الفساد لم علم من طريق العقل والنقل احترام المسلم والاهتمام بشأنه وان عرضه كدمه لابد فيه من الاحتياط، ولايجوز التمسك بالاصولفي جواز الوقيعة فيه بدعوى انه مع احتمال كونه متجاهرا بالفسق تكون الشبهة في العمومات مصداقية ومعها يكون الاصل البرائة، فانه مخالف لمذاق الشارع الاقدس، ولما يستفاد من الاخبار الكثيرة: من كثرة الاهتمام باعراض المؤمنين، مع ان الاصل عدم كونه متجاهرا أو عدم تحقق موضوع الجواز فان الجهر به حادث مسبوق بالعدم فيحرز به موضوع حرمتها نعوذ بالله من تسويلات الشياطين وحفظنا واياكم من الوقيعة في اعراض المسلمين.

ثم ان مقتضى اطلاق الادلة آية ورواية حرمة غيبة الفاسق الغير المتجاهر و لو كان مصرا بفسقه، خلافا للطريحي في مجمع البحرين (1) فجوز غيبته متمسكا بعدم عموم في الغيبة من طرقنا والعمومات كلها من طرق العامة، وبالجملة من الروايات الدالة على اختصاص التحريم بمن يتصف بصفات مخصوصة كصحيحة ابن ابى يعفور، وموثقة سماعة بن مهران المتقدمتين بل يظهر منه ان الحكم بالجواز معروف حيث قال: وبما ذكرناه يظهر ان المنع من غيبة الفاسق المصر كما يميل إليه كلام بعض من تأخر ليس بالوجه، وربما يؤيد كلامه ببعض الروايات الضعيفة

في لغة (غيب).