المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص279
علنا مع الاستحياء عن ساير الفسوق: لا يوجب القاء جلباب الحياء، وبالجملة فرق عرفا بين قوله: إذا جاهر الفاسق بفسق والفاسق المعلن بفسق، وبين ما في الروايتين، فان ذلك لا يصدق مع اجهار فسق ما.
لا اقول: ان الصدق يتوقف على اجهار جميع فجوره بنحو الاستغراق وان كان ذلك مقتضى ما تقدم من العموم أو الاطلاق بل اقول: انه يتوقف على ان لا يعتنى بالناس في ذنوبه والقى جلباب الحياء عن وجهه فحينئذ يصدق العناوين عليه عرفا من غير توقف على الاجهار بالجميع.
نعم ان كان المستند فيه المستفيضة المتقدمة المفسرة لها كقوله: هو انتقول:: لاخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه امرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد وغيره مما مر يكون الجهر بفسق ما موجبا لصدق عدم كونه مستورا وكونه مما يعرفه الناس.
ثم ان مقتضى اطلاق الادلة مثل حسنة هرون بن الجهم وغيرها جواز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به، لكنها معارضة بالمستفيضة المتقدمة تعارض العامين من وجه فان قوله: الغيبة ان تقول لاخيك ما ستره الله عليه باطلاقه شامل لمن تجاهر في فسق آخر، ومع تعارضهما فالترجيح للمستفيضة لكونها موافقة للكتاب والسنة المعلومة، بل يمكن ان يقال: بعدم التعارض بينهما فان العرف ولو بملاحظة ارتكازاته ومناسبات الحكم والموضوع يجمع بين الطائفتين بان المتجاهر يجوز غيبته فيما تجاهر به دون ما استتر به، ولا ينقدح في الاذهان التنافى بينهما وان كانت النسبة العموم من وجه.
وان شئت قلت: ان الروايات المفصلة بين الامر الظاهر والمستتر اقوى ظهورا من المطلقات في الاطلاق بل لاحد انكار اطلاقها أو دعوى انصرافها إلى الجواز فيما تجاهر به، بان يقال: ان تجويزها كانه معلول هتك عرض نفسه فإذا كان هاتكا له لا يجب على غيره الكف عنه دون ما إذا كان مستترا غير هاتك فلا يجوز لغيره هتكه،وكيف كان فالاحوط الاظهر عدم جوازها فيما لم يجاهر به من غير فرق بين ما كان ادون مما جاهر به أو لا، فما افاده الشيخ الانصاري (1) من الحاق الادون به غير ظاهر.
(1) في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع – في الغيبة فيما استثنى منها.