پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص278

اظهارهما وذكرهما كما يحرم عليهم تفتيش ساير عيوبه، فان كان مفهوم قوله: ساتر الجميع عيوبه انه كاشف بجميعها أو بعضها ينطبق على المتجاهر، لكن الاظهر ان المقابل للساتر لجميع عيوبه الذى لا يصدق الا على الساتر عن جميع الناس: عدم الساتر كذلك فينطبق على الاعم من المتجاهر، وتخصيصه بالمتجاهر بالدليل يأتي فيه الاشكال المتقدم، مع ان الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر مشكل.

ورواية علقمة بن محمد عن الصادق عليه السلام وفيها: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من اهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره داخل في ولاية الشيطان، بناء على ترتب عدم جواز الاغتياب على كونه من اهل الستر، فإذا لم يكن كذلك بل كان متجاهرا بذنبه يجوز غيبته.

لكن بعد تسليم كون من اغتابه عطفا على الجزاء وتسليم ترتب هذه الجملة على اهل الستر وتسليم ان مقابل اهل الستر المتجاهر بالفسق: لا تدل على المقصود، لان مفادها ان من كان كذلك تكون غيبته موجبة للخروج عن ولاية الله والدخول في ولاية الشيطان وبانتفائه ينتفى هذا الحكم أي كون غيبته بهذا الحد من العظمة بحيث يخرج مغتابه عن ولاية الله و يدخل في ولاية الشيطان ومع انتفائه لا يلزم ثبوت جواز الغيبة فهو نظير ان يقال: من شتم فقيها يخرج عن ولاية الله حيث لا يدل على جواز شتم غير الفقيه بل غاية ما يدل انتفاء هذه الخاصة عند انتفاء الفقاهة.

ثم ان كان المستند في جواز غيبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هرون بن الجهم ورواية ابى البخترى وما بمضمونهما يشكل الحكم بالجواز بمجرد الاجهاربفسق، لاحتمال ان يكون المراد من قوله إذا جاهر الفاسق بفسقه وقوله: الفاسق المعلن بالفسق هو الذى لم يستتر فجوره ولا يبالي بظهور كل فسق، سيما مع ما يقال: ان المصدر المصاف يفيد العموم بناء على ان الفسق مصدر أو اسم مصدر وكان بحكمه فيه، وما يقال: ان المفرد المحلى ايضا كذلك ولا اقل ان يكونا بحكم المطلق فيكونان مساوقين لقوله: من القى جلباب الحياء عن وجهه، فان ارتكاب فسق واحد