المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص277
كموثقة سماعة بن مهران (1) عن ابى عبد الله عليه السلام قال: قال: من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجبت اخوته، فان دلالتها على المقصود مبنية على ان يكون المفهوم من قوله: من عامل الناس فلم يظلمهم وساير الفقرات هو الايجاب الكلى حتى ينطبق علي من لم يبال في دينه والمجاهر بالفسق، وعلى ان الجزاء كل واحد من الفقرات الاربع مستقلا حتى يكون مفاد الرواية ان من جاهر بفسقه لا تحرم غيبته ولم تكمل مروته (الخ).
واما ان كان المفهوم منها الايجاب الجزئي، أو كان الجزاء مجموع الامور الاربعة حتى يكون المفهوم سلب المجموع الصادق على ثبوت بعضها: فلا دلالة لها عليه.
(ودفع) الاشكال الاول بان شمولها لمطلق الفاسق غير مضر بعد خروج غير المعلن بالاخبار والاجماع (مدفوع) بانه موجب لخروج الفرد الشايع الكثير وابقاء النادر القليل ولو بالنسبة (تأمل).
وصحيحة ابن ابى يعفور (2) قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين إلى ان قال: والدلالة على ذلك كله ان يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته واظهار عدالته في الناس (الخ) كذا في الفقيه (3) والوسائل وفى الوافى (4)وعن غيره حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، وكذا نقلها الشيخ الانصاري ايضا، وعلى هذه النسخة لا ربط لها بما نحن بصدده، واما على ما في الفقيه فيمكن ان يقال: ان المراد بحرمة عثراته وعيوبه على المسلمين حرمة
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.
(2) الوسائل – كتاب الشهادات – الباب 41 – (3) ج 3 – الباب 17 – في العدالة.
(4) كتاب الحسبة والاحكام والشهادات – باب عدالة الشاهد من ابواب القضاء و الشهادات ج 9