المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص276
ان تقول في اخيك ما ستره الله عليه وان ما يعرفه الناس والامر الظاهر مما فيه فليس بغيبة، فانها غير مختصة بالعيوب الخلقية كالشلل والعور كما يظهر من رواية داود بن سرحان ويدل عليه اطلاق غيرها، والمراد بالمتجاهر بالفسق والفاسق المعلن بفسقه ان يتجاهر به بمرئى من الناس وعند جماعة معتد بها، والجهر عند اخصائه واصحابه ليس مرادا الا إذا كانوا عددا كثيرا معتدا به، كما انه ليس المراد التجاهر عند جميع اهل البلد بل إذا جهر بملا من الناس يصدق انه معلن ومتجاهر، فإذا شرب الخمر في السوق بمرئى من العابرين يكون متجاهرا فتشمله الروايات كقوله: إذا عرف الناس وإذا كان ظاهرا، ومفهوم ما ستره الله عليه لم يقم عليه حد.
وحسنة هرون بن الجهم باحمد بن هرون (1) عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، ورواية ابى البخترى (2) عنه عن ابيه عليهما السلام قال: ثلثة ليس لهم حرمة صاحب هوى مبتدع والامام الجائر والفاسق المعلن بالفسق، وما عن المفيد في الاختصاص (3) عنالرضا عليه السلام قال: من القى جلباب الحياء فلا غيبة له، وعن القطب الراوندي عن النبي صلى الله عليه وآله مثله (4) وما عن السيد فضل الله الراوندي (5) باسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اربعة ليس غيبتهم بغيبة: الفاسق المعلن بفسقه والامام الكذاب ان احسنت لم يشكر وان اسأت لم يغفر والمتفكهون بالامهات والخارج عن الجماعة الطاعن على امتى الشاهر عليها بسيفه، وما عن على عليه السلام: (6) من قال في اخيه المؤمن مما فيه مما قد استتر عن الناس فقد اغتابه، إلى غير ذلك مما له ادنى دلالة على المقصود.
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة.
(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة – ضعيفة بابى البخترى.
(3) و (4) و (5) المستدرك – كتاب الحج – الباب 134 – من ابواب احكام العشرة (6) المستدرك – كتاب الحج – الباب 132 من ابواب احكام العشرة.