المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص274
موضوع الكلام منطبق عليه بل يكون مغتابا لكل منهما لانطباق العنوان عليهما (تأمل) أو لا يكون غيبة لعدم ذكر هذا بعينه ولا ذاك بعينه بل اغتاب احدهما لا بعينه وهو غير مشمول للادلة.
وجهان، لا يبعد ترجيح عدم الجواز في المحصور ولو بالغاء الخصوصيات والمناسبات.
ثم ان هنا مشكلة وهى انه لا شبهة في شمول الادلة للاغتياب بنحو العام الاستغراقي كأن يقال: اهل بلد كذا، أو طائفة كذائية كذا، فانه ينحل إلى ذكر كل واحد من اهل البلد والطائفة، لكن ورد في روايات كثيرة في ابواب متفرقة تعييب طوائفواهل بلدان مما يكون ظاهرها الاستغراق والعموم والاطلاق.
ويمكن ان يقال: انها مع ضعف كثير منها محمولة على محامل ككون النظر إلى اهل بلدان وطوائف في تلك الاعصار التى كانت اهاليها من الكفار أو المخالفين أو على امر اقتضائي كقوله في بعض الطوائف: ان لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء أو كانت الصفة ظاهرة فيهم كما ورد في طائفة انهم خلق مشوه إلى غير ذلك من المحامل.
الامر الثاني
فيما استثنى من الغيبة
وحكى بجوازها بالمعنى الاعم، قال الشهيد في كشف الريبة (1): اعلم ان المرخص في ذكر مسائة الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه الا به فيدفع ذلك اثم الغيبة، وعن جامع المقاصد (2): ان ضابط الغيبة المحرمة كل فعل يقصد به هتك عرض المؤمن أو التفكه به أو اضحاك الناس منه، واما ما كان لغرض صحيح فلا يحرم كنصح المستشير والمتظلم وسماعه، والجرح والتعديل، ورد من ادعى نسبا ليس له، والقدح في مقالة باطلة خصوصا في الدين (انتهى).
فان ارادا بما ذكرا من الضابط قصور اطلاق ادلة الغيبة عن شمول مورديكون للمغتاب غرض صحيح، أو انصرافها عنه كما هو محتمل كلام الثاني وان كان
(1) في الفصل الثالث – في الاعذار المرخصة في الغيبة.
(2) راجع المكاسب للشيخ الانصاري في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع.