المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص272
انه مع خلو الاذهان عن الاحتمالات العقلية والمناقشات العلمية لا ينقدح فيها من الادلةالا التعييب عند الناس، بل الظاهر اعتبار هذا القيد في مفهومها العرفي فلا يقال لمن ذكر غيره عند نفسه: اغتابه وعابه فما افاده شيخنا الانصاري (1): ان ظاهر الاكثر دخول ذكره عند نفسه في تعريف الغيبة وحكى عن بعض معاصريه التصريح به: غير ظاهر فان التعاريف المتقدمة وكلمات اللغويين منصرفة عنه بل بعضها ظاهر في عدم الدخول كما ان الادلة كذلك.
نعم مع الغض عن الانصراف أو الظهور المذكور فالظاهر الدخول لما تقدم من عدم دليل على انها عبارة عن هتك ستر مستور.
اما غير رواية داود بن سرحان أي روايتي ابني سنان وسيابة ورواية يحيى الازرق فلما تقدم: من ان الستر في مقابل الكشف النفسي المطلق، لكن بنظر العرف، فعليه إذا قال في اخيه: ما يكون مستورا عند الناس يكون مشمولا للموضوع المأخوذ فيها، لصدق انه قال في اخيه وذكر اخاه، فان الذكر والقول لا يتوقف صدقهما على وجود سامع ومخاطب.
واما رواية داود وان اشتملت على البث وهو النشر والاذاعة الغير الصادقين على ذكره لدى نفسه فربما يقال بما انها في مقام التحديد: تدل على الحصر سيما معضمير الفصل وتعريف المسند إليه، لكن الظاهر انه ليس فيها العناية بعنوان البث و النشر بل العناية بعنوان ما قد ستره الله عليه ولهذا ذكر فيها مقدار الستر وهو ما لم يقم عليه حد، والا كان اللازم منه ان يكون البث والاذاعة محرما وهو لا يصدق مع الذكر عند واحد أو اثنين أو ثلاث.
وتوهم انه بدليل آخر كما ترى فانها لو كانت في مقام بيان حدها بجميع جهاتها كانت حاكمة على سائر الادلة مضافا إلى انها متعرضة للافعال المحرمة بل ما تكون موجبة للحد فلو كانت في مقام التحديد من جميع الجهات كان لازمه قصرها بها و معارضتها لساير الادلة وهو (كما ترى)، مع امكان ان يقال: ان صدر الرواية
(1) في المسألة الرابعة عشر من النوع الرابع.
في حرمة الغيبة.