پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص270

في مؤمن ما رأته عيناه أو سمعته اذناه فهو من الذين قال الله عزوجل ان الذين يحبون (الخ) بالتقريب المتقدم: من ان ظاهر اطلاق الصدر شموله لكل قول في مؤمن، ومن اطلاقه يكشف ان المراد بالآية معنى اعم مما هو ظاهرها أي مطلق ذكر الغير بالعيب باى قصد كان، ولا يأتي في هذه الرواية ما في الرواية المتقدمة وهو دعوى ظهورها في تعييب الناس.

(وفيه) ان فيها احتمالين: ( احدهما ) ان يكون المراد بقوله ذلك الحاق القائل في مؤمن بالآية موضوعا كما هو ظاهر فهو من الذين قال الله (الخ)، فيدور الامر حينئذ بين التصرف في ظاهر الآية بما يشمل مطلق الذكر ولو لا لحب شيوع الفاحشة ولو بالحمل الشايع وحفظ اطلاق الرواية، وبين القول بقرينية الآية للمرادمن قوله: من قال في مؤمن (الخ) بان من اغتاب مؤمنا أو من عيب مؤمنا فكذا، ولا شبهة في رجحان الثاني فانه ظهور لفظي حاف بالكلام، مانع عن الاطلاق، مع ان التصرف في الآية بما ذكر من ابعد التصرفات بل مناقض لظهورها بخلاف حمل الصدر الاغتياب والتعييب، بل لا يبعد ان يقال: ان قوله من قال في مؤمن (الخ) ظاهر في نفسه فيه فضلا عن محفوفيته بالآية.

(وثانيهما) ان يراد به الالحاق الحكمى وعليه ايضا لايراد الحاق مطلق القول في مؤمن بل بمقتضى المناسبة بين الملحق والملحق به يراد الحاق اغتياب المؤمن وتعييبه به حكما، مضافا إلى ان الالحاق الحكمى خلاف ظاهر الرواية كما اشرنا إليه.

ومنها الروايات الواردة في تفسير الغيبة كرواية عبد الرحمن بن سيابة (1) وداود بن سرحان (2) وعبد الله بن سنان (3) ومرسلة ابان (4)، فان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين قصد الانتقاص وعدمه.

(وفيه) ان ظاهرها انها بصدد بيان ان المستور غيبة دون غير المستور، لابصدد

(1) و (2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة.

(3) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.

(4) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة.