المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص269
عن معنى الآية سمى غيبة ام لا.
وفيه مضافا إلى ان مارمناه في المقام هو تحصيل مفهوم الغيبة عرفا أو ما يعتبر في عنوانها بدليل شرعى ليترتب عليه احكامها الخاصة، وقد علمت ان الرواية ولو مع استشهادها بالآية قاصرة عن اثبات عنوانها: ان اطلاق صدرها لما لم يقصد الانتقاص ممنوع، فان الظاهر من مجموع الرواية سيما قوله عليه السلام: ولا تذيعن عليه شيئا تشينه وتهدم مروته: ان النهى متعلق بذكر عيوبه لشينه وهدم مروته ولا اقل من ان يكونذكره ملازما له، ومعه لا ينفك قصده عن قصد التعييب ولو بالحمل الشايع، فلا تشمل ما إذا كان قصده من ذكره عدم التعييب بل ذكره عند الطبيب لعلاجه، وعند الغنى للتحرم عليه، وعند الحاكم لدفع الظلم عنه، لعدم صدق انه شانه وهدم مروته واغتابه وعابه، وليس المراد من قصد الانتقاص قصد عنوانه ولامن حب شيوع الفاحشة في الآية حب عنوانه جزما، بل المراد حب شيوع ما هو فاحشة بالحمل الشايع وقصد الانتقاص كذلك، فلا ينبغى الاشكال في ان الظاهر من الرواية ان من ذكر عيب الغير و اذاعه وشأنه وهدم مروته: داخل في الآية كما لا شبهة في ان مفاد الآية ليس الا حرمة افشاء الفاحشة وهو الظاهر عرفا من قوله: يحب ان تشيع الفاحشة في فلان أو في الذين آمنوا، فحينئذ يكون ما في الرواية داخلا في الآية من غير تصرف فيها.
واما ما افيد: من القرينة العقلية ومن تفريع الآية على الرواية وتبعيتها في الاطلاق (فغير وجيه) لان ذكر الآية انما هو لاخافة المكلف عن العذاب الاليم الموعود لمن يشيع الفاحشة في المؤمن، لا التنبيه على ان قاصد السبب قاصد للمسبب وليس ذكر الآية تفريعا على نحو سائر التفريعات حتى يقال: تتبعها في الاطلاق بل الظاهر ان ذكرها لمجرد التنبيه على ايعاد الله تعالى والتذكير بان اذاعة عيبالناس موجبة للعذاب الاليم، والانصاف ان الرواية بعيدة عن افهام ما ذكر: من الوجه العلمي والفنى.
ومنها مرسلة ابن ابى عمير (1) عن ابى عبد الله عليه السلام وصحيحة هشام عنه عليه السلام قال: من قال
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.