پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص265

لم يقم عليه فيه حد، فان الظاهر ان المراد بعدم قيام الحد مقابل قيامه: هو بيان تحديد مقدار الانتشار، وانه إذا صار محدودا ” يصير لا محالة معروفا بذلك وانتشر عيبه فلا يكون ذكره غيبة، فالظاهر منه العناية بذكر التحديد وليس قيام الحد و عدمه موضوعا كما لا يخفى، سيما مع قرينية سائر الروايات، وكذا قوله: واما الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا: ظاهر بمؤنة المثال في ان الميزان انتشار صفته كانتشار عجلته وحدته فانهما لا يخفيان على نوع من عاشره واوضح منهما رواية الازرق التى علق فيها الحكم على معرفة الناس، فالغاء الخصوصية من تلك الروايات مشكل بل ممنوع.

وملخص

القول في مفادها: ان في رواية العياشي

(1) بعد الجزم بعدم كون المراد مما ستره الله عليه الستر التكويني كما تقدم احتماله، وبعد معلومية ان المراد المستورية أو المكشوفية لدى الناس.

احتمالات: منها ان يكون الستر المطلق موضوعا للحرمة مقابل الكشف في الجملة، فإذا كان العيب مستورا ” عن الناس مطلقا يكون ذكره غيبة محرمة، وإذا لم يكن كذلك ولو بظهوره عند بعض الناس لا يكون ذكره غيبة مطلقا.

ومنها مقابل ذلك وهو ان يكون الستر في الجملة موضوعا لها مقابل الكشف المطلق لا بمعنى كشفه لدى جميع الناس، بل بمعنى كشفه عند من يعرف هذا الرجل بمعنى ان كل من يعرفه يعرفه بهذا العيب، فإذا كان مستورا ” عند بعض يكون ذكره غيبة.

ومنها ان يكون المراد بالستر ومقابله الستر والكشف العرفي أي الستر بمقدار يقال عرفا: انه مستور عن الناس، والكشف كذلك فلا ينافى علم بعض و لاجهله، وهذا الاخير اقرب الاحتمالات بل هو المتعين بملاحظة سائر الروايات، فان رواية داود بن سرحان كالصريحة في هذا الاحتمال، ضرورة ان قبل قيام الحدكان العيب معلوما عند بعض كالقاضي والشهود بل ومأمور الاجراء، فيظهر منها

(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العش