المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص264
دائر مدار علم السامع وعدمه ولو لم يكن معروفا لدى الناس، وبعبارة اخرى المعروفية عند الناس عرفا موضوعة للجواز مطلقا، أو لدى العارفين، أو ان الموضوع للجواز معلوميته لدى المستمع فتكون الغيبة المحرمة عبارة عن كشف ستر المؤمن فمع علم السامع لم يكن ذكره كشفا لستره ومع جهله يكون كشفا ولو كان مكشوفا لدى غيره بل في بلده ولدى الناس.
لعل الاقرب بنظر العرف ولو بمناسبة الحكم والموضوع هو الاخير، لصدق الستر عليه بالاضافة إلى هذا الشخص، وليس المراد بالستر الستر من جميع الناس حتى يكون الكشف عند واحد كافيا لجوازها.
الا ان يقال: كما انه ليس المراد به الستر من جميع الناس كذلك ليس المراد بمثل قوله: مما ستره الله عليه، الستر عن واحد واثنين مع مكشوفيته لدى اهل بلده ففى مثله لا يصدق ان ذلك مما ستره الله عليه، كما انه ان كان مستورا ” لدى الناس وقد علم به واحد أو اثنان لا يقال: ان الله تعالى كشف عيبه، فالستر والكشف وان لم يكونا هو الكشف والستر لدى جميع الناس لكنهما لدى العرف عبارة عن حصولهما بنحو معتد به بحيث يقال: انه معروف بذلك لدى الناس، فحينئذ يقال ستره الله عليه أو كشف الله ستره فلا يجوز ذكره حتى لدى العارف به الا مع معروفيته به.
الا ان يقال: ان العرف ولو بمناسبات يفهم من مثل الرواية انه ليس لاحد كشف ما ستره الله على عبده، ولا ذكره، ولو لم يكن كشفا ولم يكن مستورا “، و انه تعالى نهى عن بث الفاحشة واشاعتها، واما إذا لم يكن للذكر اثر في الطرف ويكون ذكره وعدم ذكره سواء بالنسبة إلى كشف الستر والعورة فالرواية قاصرة عن اثبات حرمته، وبعبارة اخرى المفهوم منها ان العبد لابد في ذلك ان يكون تابعا لله تعالى في اصل الستر ومقداره فان ستره الله مطلقا ستره كذلك وان كشفه كشفه بمقداره، لا ازيد، لكنه مشكل بعد اطلاق الكتاب والسنة وبعد اخذ عناوين في الروايات المجوزة مما يرى العرف عناية القائل بها نحو قوله: قد ستره الله عليه