المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص263
ومن الروايات التى يمكن الاستدلال بها على الاستثناء رواية عبد الله بن سنان (1) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الغيبة ان تقول في اخيك: ما قد ستره الله عليه، و قريب منها رواية عبد الرحمن بن سيابة (2) ويحتمل ان يكون المراد بما ستره اللهعليه ما يكون مستورا ” تكوينا مقابل المكشوف تكوينا، فمثل العمى والبرص و العور وطول القامة وقصرها مكشوف ولو فرض ستره بساتر كالعمامة والقميص و نحوهما ومثل الجبن والبخل والحرص والطمع مستور ولو فرض كشفها بالآثار و الظاهر ضعف هذا الاحتمال ولو بقرينة سائر الروايات الاتية.
والاقوى الاظهر ان المراد بها مستوريتها عن الناس مقابل مشكوفيتها بينهم فالبرص المستور عن اعين الناس يكون مما ستره الله تعالى عليه، والبخل المكشوف لديهم بآثاره مما كشفه الله تعالى وهو من العيب الظاهر وهذا هو الموافق لسائر الروايات، كرواية داود بن سرحان (3) قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال هو ان تقول لاخيك في دينه ما لم يفعل وثبت عليه امرا ” قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد، ورواية عبد الرحمن بن سيابة (4) حيث مثل فيها للامر الظاهر بمثل الحدة والعجلة، واوضح منهما رواية يحيى الازرق (5) قال: قال لى أبو الحسن عليه السلام: من ذكر رجلا بما فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه فالميزان هو المستورية والمعروفية بين الناس.
ولا يخفى ان المعروفية في مقابل عدمها ليست المعروفية بين جميع الناس،بل المراد هو المعروفية العرفية كمن كان معروفا في بلد أو طائفة وقبيلة بل عند جمع معتد به، فحينئذ يقع الكلام في ان المعروفية في بلد مثلا توجب جواز غيبته مطلقا حتى في بلد آخر ولدى اشخاص اخر كان العيب مستورا ” عنهم، أو ان الجواز مقصور بغيبته لدى العارفين فإذا صار معروفا لدى الناس جازت عندهم فقط، أو ان الجواز وعدمه
(1) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – من ابواب احكام العشرة.
(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة.
(3) و (4) و (5) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة – الثالثة ضعيفة بيحيى الازر