المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص262
ثم على ما ذكرناه من عدم اعتبار كراهته يسقط البحث عن ان المراد بكراهته كراهة وجوده أو كراهة ظهوره أو كراهة ذكره، وان المراد بالموصول هل هو نفس النقيصة أو الكلام الذى يذكر الشخص به إلى آخر ما قاله الشيخ الانصاري (1) فانها مبنية علي ثبوت الرواية بنحو ما نقلها، أو ترجيح احتمال البناء للفاعل وكلاهما غير سديد، اما الاول فقد تقدم.
واما الثاني فالارجح بالنظر البناء للمفعول فتكون الرواية مطابقة لسائر الادلة المستدل بها لحرمة الغيبة، ولو نوقش فيه فلا ترجيح للاحتمال الاخر فتكون مجملة كما تقدم.
ثم ان قيد مستورية العيب ايضا ليس من قيود موضوعها عرفا ولغة كما تشهد به جميع الكلمات المتقدمة من اللغويين، والتعاريف المتقدمة من الفقهاء فانه ليس في واحد منها ذكر عن اعتباره.
نعم ربما يقال بظهور كلام صاحب الصحاح والمجمع في اعتبار ه حيث قالا: و هو ان يتكلم خلف انسان مستور بما يغمه لو سمعه فانه ظاهر في التكلم بشئ مستور.
وانت خبيربما فيه، فان المراد بالانسان المستور هو العفيف قال في الصحاح: ورجل مستور وستير أي عفيف والجارية ستيرة وفى القاموس: الستير: العفيفكالمستور ونحوهما في المنجد، والظاهر ان هذا القيد في تعريف الصحاح والمجمع مأخوذ من الرواية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من القى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له (2) رواها في المستدرك عن القطب الراوندي ورواها الشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله وعن سنن البيهقى عنه صلى الله عليه وآله، وفى المستدرك عن اختصاص الشيخ المفيد عن ابى الحسن الرضا عليه السلام، فقد ظهر من كلمات اللغويين والفقهاء في مقام التحديد و التعريف عدم اعتباره في مفهوم الغيبة فحينئذ تدل الاية أو الايات والروايات باطلاقها على حرمتها في عيب مستور وغيره ولابد في استثنائه ومقدار ذلك من التماس دليل صالح لتقييدها وكان الاولى ذكره وكذا ذكر بعض ما تقدم في المستثنيات والامر سهل.
(1) في المسألة الرابعة عشر – من النوع الرابع – في حرمة الغيبة.
(2) المستدرك – كتاب الحج – الباب 134 – من ابواب احكام العشر