المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص261
ولعله رواهما عن الجواهر (1) وهو من غلط النسخة أو سهو قلمه الشريف والنسخة الصحيحة ما نقلناه، والمظنون ان يكون لفظة يكره على صيغة المجهول فتساوق مع ما في منتهى الارب على ما تقدم، ولو قيل باحتمال كونها على صيغة المعلوم محذوفا مفعولها قلنا مع بعده في الجملة: ان غاية الامر تكون مجملة لا تصلح لتقييد المطلقات المتقدمة.
واحتمال انصراف الادلة عما إذا رضى المغتاب أو لم يكرهه سيما ان ترك الغيبة من حقوق الاخوة ومع عدم الكراهة أو الرضا بها يكون بمنزلة الاسقاط (في غاية اوهن والضعف) ضرورة ان افشاء ما ستره الله تعالى على عباده من نحو المعاصي والقبائح والاعراض لا يجوز حتى على الفاعل أو الموصوف إذا اوجب هتكه وهتك عرضه فضلا عن غيره، وهو ليس من الحقوق التى جاز اسقاطها، وليس كلما سمى حقا بين الاخوين جائز الاسقاط، فان عدم الخيانة ايضا ” عد من الحقوق، ولعل الشارع لا يرضى بكشف ستر المؤمن مطلقا، رضى به ام لا.
وفى الحديث: صونوا اعراضكم (2) وظني ورود ما دلت على عدم جواز هتك المؤمن عرضه، وان عرضه ليس بيده، وفي الحديث ليس ان يذل نفسه وان الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شئ الا اذلال نفسه (3) (تأمل) وبالجملة دعوى الانصراف لاوجه لها.
وقلة الوجود لا توجب الانصراف بل المناسبات تقتضي قوة الاطلاق والانصاف ان رفع اليد عن اطلاق الآيات والروايات والتشديدات والاهتمامات الواردة في حرمة غيبة المؤمن واذاعة سره وهتكه وتعييبه وغير ذلك: غير ممكن فالاظهر الاقوى عدم اعتبار هذا القيد، وليس الكلام هيهنا في المتجاهر والمتهتك الذى لا يبالي بما قيل أو يقال فيه.
(1) في النوع الرابع فيما هو محرم في نفسه مما يكتسب به – في بيان حرمة الغيبة.
(2) راجع مجمع البحرين – في لغة (عرض).
(3) الوسائل – كتاب الامر بالمعروف – الباب 13 – من ابواب الامر والنهى و المستدرك – الباب