پایگاه تخصصی فقه هنر

المکاسب المحرمة , الاول-ج1-ص259

بهتانا، مضافا إلى احتمال ان يكون فيها بصدد بيان قسم من الغيبة وهو الذى ستره الله عليه وكان فيه، لابصدد بيان ماهيتها الكلية.

فالاظهر عدم اعتبار هذا القيد في عنوان الغيبة، فلو كان لعنوانها اثر خاص يترتب على من اغتاب مؤمنا بما ليس فيه كما لو قلنا: بوجوب الاستحلال منه أوالاستغفار له.

والظاهر ان اعتبار كراهة المغتاب كما هو ظاهر جملة من كتب اللغة كالصحاح والمصباح ومعيار اللغة ومجمع البحرين وجملة من تعاريف الفقهاء كالتعريفين المتقدمين عن رسالة الشهيد الثاني والمحكى عن اربعين البهائي وعن جامع المقاصد قائلا: ان حقيقة الغيبة على ما في الاخبار ان تقول في اخيك: ما يكرهه مما هو فيه والاجماع المنقول المتقدم الذى حكاه شيخنا الانصاري عن بعض من قارب عصره ولعله اول النراقيين ايضا: من تخلل الاجتهاد.

ودعوى دلالة الروايات عليه كما صرح به المحقق الثاني في عبارته المتقدمة وادعى الشيخ الانصاري (1) دلالة جملة من الاخبار عليه قال: وعلى هذا التعريف دلت جملة من الاخبار مثل قوله وقد سأله أبو ذر عن الغيبة انها ذكرك اخاك بما يكرهه، وفى نبوى آخر قال: اتدرون ما الغيبة قالوا: الله ورسوله اعلم قال: ذكرك اخاك بما يكرهه (انتهى).

والاقوى عدم اعتباره في ماهية الغيبة كما هو ظاهر القاموس، ونهاية ابن اثير، ومنتهى الارب، والمنجد، ومجمع البيان، وعن بعض اهل اللغة، وهو صريح النراقى في المستند، لافى مفهومها العرفي وهو واضح لصدقها على ذكر السوء و لو لم يكرهه صاحبه ولهذا يقال: انه غير كاره لاغتيابه أو راض به من غير تأول، ولابحسب الاخبار فان مقتضى اطلاقها عدم اعتباره.

كرواية داود بن سرحان (2) وروايتي عبد الرحمن بن سيابة (3) ورواية يحيى الازرق (4)

(1) في المسألة الرابعة عشر – من النوع الرابع – في حرمة الغيبة.

(2) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشرة.

(3) الوسائل – كتاب الحج – الباب 152 – 154 – من ابواب احكام العشرة.

(4) الوسائل – كتاب الحج – الباب 154 – من ابواب احكام العشر